فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›المحرّمات في النكاح
مسألة ١٤٢٠ — الزنا بالعمة أو الخالة و حرمة بناتها
من زنا بخالته أو عمته في قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها أبداً إذا كان الزنا سابقاً على العقد ، بل تحرم بنت المزني بها وأمها مطلقاً على الزاني فيما إذا كان الزنا سابقاً على العقد ، بل الأحوط ذلك إذا كان الزنا بعد العقد على البنت وقبل وطيها ، وحكم وطي الشبهة حكم وطي الزنا في التحريم .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ١٤٢٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
