#٦٧١٦
مسألة ١٤٢٤ — حرمة الجمع بين الأختين و بطلان عقد الثانية
يحرم الجمع بين الأختين في النكاح دواماً أو متعة نسبيتين كانتا أم رضاعيتين أو مختلفتين ، فلو تزوج بإحدى الأختين ثم تزوج بالأخرى بطل عقد الثانية خاصة ، ولو اقترن عقدهما بأن تزوجهما بعقد واحد أو عقد هو على إحداهما ووكيله على الأخرى في زمان واحد فليختر إحداهما ويترك الأخرى ، والأحوط أن يكون اختياره بالقرعة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ١٤٢٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
