أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة

النكاح

عدد الأسئلة: ٥٦٥

١

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›حقوق الزوج

السؤال: هل يجوز المحادثة بين الزوجين عبر النت مع تحرك الشهوة ، وما حكم تصور أحد الزوجين للآخر في خواطره بنحو يوجب تحريك الشهوة ؟

الجواب:

١- المحاورة بين الزوجين عبر النت مع مجرد إثارة الشهوة لا منع فيها إن لم يصل إلى حد الاستمناء .

٢- أما وصول الإثارة إلى درجة الاستمناء من أحدهما أو كليهما فلا يسوغ وليس بحكم الاستمناء حضورا بين الزوجين .

٣- وهذا بخلاف التباشر بينهما حضورا إلى درجة الاستمناء فإنه سائغ .

٤- وكذلك التفصيل في حكم تصور أحدهما للآخر عبر الخواطر الذهنية

WhatsAppTelegramالبريد#1016
٢

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح

السؤال: رجل طلق زوجته غيابيا ورجعيا ووقع مرتين احتياطا ، بعد فترة قالت الزوجة إنها حامل ثم ادعت أنها اجهضت ثاني أو ثالث يوم والزوج أنكر مقاربتها لثلاثة أشهر ثم رغب بإرجاعها فأرجعها ضمن عدتها فما هو الحكم الفقهي ؟ .

الجواب:

١- إذا كان الزوج على يقين من انتفاء حملها منه في فترة ادعائها الحمل والإجهاض ، فتكون عدتها لا زالت باقية .

٢- ويجوز له الرجوع إليها في تلك العدة .

٣- ولا يصدق قولها .

WhatsAppTelegramالبريد#1022
٣

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح

السؤال: امرأة مطلقة قبل خمس عشرة سنة وبعد وفاة زوجها ادعت أنها مرتبطة معه سرا بعقدٍ شرعي ، وتطالب بالإرث هل تُصَدَق في ذلك وتشترك في الإرث مع أولادها ؟

الجواب:

بمجرد ادعائها ذلك لا تصدق ولا یعتد به إلا أن یصدقها الأولاد .

WhatsAppTelegramالبريد#1028
٤

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح

السؤال: رجل متزوج زوجتين طلق واحدة منهما بحضور شاهدين يعتقد بعدالة أحدهما والشاهد الآخر مشكوك العدالة وهناك شاهد ثالث عبر الواتس أب يشاهد بالاتصال بالفيديو يعتقد الزوج المطلق عدالته كذلك يسمع صيغة الطلاق مع ملاحظة أن الكلام بالاتصال بالفيديو قد يتأخر لثوان حتى يصل وكانت صيغة الطلاق ( هند طالق.. هي طالق) وكان يقصد زوجته ولكنه لم يتلفظ ب(زوجتي) و َالشهود لا يعلمون أنها زوجته وكانت الزوجة في طهر غير طهر المواقعة.. فهل الطلاق صحيح ؟ .

الجواب:

١- يشكل إحراز صحة الطلاق لعدم إحراز عدالة الثاني وعدم الاكتفاء بالحضور عبر النت .

٢- بل تشكل صحة الشهادة بعد عدم تبين شخصية المطلقة لدى الشهود لعدم حصول التبين بمجرد الاسم الأول للمطلقة .

WhatsAppTelegramالبريد#1047
٥

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›المحرّمات في النكاح

السؤال: زوجي كان متزوجا قبلي وعنده بنت والآن لدينا أولاد أخر . ابنة زوجي تزوجت الآن وأريد أن أعرف ما إذا كان زوجها محرما لي ، أي هل أستطيع أن انكشف أمامه أو لا ؟ .

الجواب:

لا محرمية بين زوج بنت الزوج والمرأةلا محرمية بين زوج بنت الزوج والمرأة لأنها ليست بنتا للمرأة . لأنها ليست بنتا للمرأة .

WhatsAppTelegramالبريد#1072
٦

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح

السؤال: ما هي العدالة المطلوبة في شاهد الطلاق ، هل هي عدالة إمام الجماعة ، أم يكفي الإيمان و حسن الظاهر ؟

الجواب:

العدالة هي معنى واحد في الأبواب والأحكام .

٢- إنما الاختلاف في آلية الإحراز  لها بحسب الأبواب .

٣- ففي إمام الجماعة يكفي أي ظن من أي منشأ كان .

٤- وأما في الشهود فلا بد من إحرازها إما بالعلم أو بحسن الظاهر مع الإيمان .

5- وأما حسن الظاهر  نفسه فيدرك بالمباشرة معه أو بتفقد حاله في الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه ، كما ورد ذلك في روايات باب الشهادة

WhatsAppTelegramالبريد#1080
٧

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح

السؤال: وقع خلاف بين زوجين فطلبت منه الطلاق وقبل انتهاء العدة بيوم رجع بينه وبين الله تعالى وبعد شهر تقريبا وصل خبر رجوع طليقها إليها ولكنها رفضت تماما وقالت ليس له حق الرجوع وقامت وتزوجت فوراً فجاء طليقها ويدعي بطلان العقد الجديد وهي لا زالت في ذمته ، فما هو الحكم ؟ .

الجواب:

١- لو ادعى بعد انقضاء المدة أنه رجع في العدة ولم تصدقه الزوجة لم تسمع دعواه .

                                                                         

٢- ولو ادعى عليها أنها تعلم بالرجوع في العدة كان له عليها اليمين بنفي العلم .

WhatsAppTelegramالبريد#1084
٨

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›المحرّمات في النكاح

السؤال: فتاة شيعية تزوجت برجل اعتقدته مسلما وبعد الزواج مباشرة اكتشفت بأنه ملحد ولا يعترف بالله ومع ذلك بقيت معه ١٧ سنة وأنجبت ٣ أولاد . سؤالها الآن هل زواجها صحيح أم العقد باطل خصوصا أنه لا يعترف بالله ولا بمحمد ويقول نحن نتاج الطبيعة ؟ .

الجواب:

١- إن كان إلحاده مجرد إثارات وجدال من دون تركه لطقوس ومراسم الإسلام واستمراره على أداء بعضها فلا يخرج بذلك عن ملة ودين الإسلام .

 

٢- وإن كان عن التزام بمسلك ومذهب الإلحاد مع رفع يده تماما عن طقوس الإسلام فالزواج من البدء باطل إن كان من البدء على ذلك أو الزواج منفسخ إن طرأ ذلك على الزوج بعد العقد .

WhatsAppTelegramالبريد#1108
٩

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›عقد النكاح وشروطه

السؤال: إذا عقدت المرأة و بعد العقد حصلت العلم أنك عقدت في العقرب ، ماذا يجب عليك أن تفعل حتى تصلح هذا ؟ .

الجواب:

١- لا يجب شرعا إعادة العقد وإنما هو مكروه .

                                                             

٢- ولو أريد تفادي الكراهة فيمكن إجراء الطلاق ومع عدم الدخول يكون بائنا لا عدة له فيجدد إيجاب العقد مرة ثانية .

 

٣- ومع الحذر من كراهة إيقاع الطلاق وأفضلية تجنبه يمكن تجديد إيجاب العقد ولو من باب التوكيد .

WhatsAppTelegramالبريد#1115
١٠

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح

السؤال: لا يخفى عليكم ما يدور أخيرا في ساحة بلادنا الحبيبة البحرين في مسألة *خلع الزوجة* والمطالبة بتعديل القانون بجعله إلزاميا على الزوج وبأن لا يزيد مقدار البذل عن المهر المسمى . فهل يوجد مخرج شرعي لذلك ، حسب اطلاعي القاصر أنه يوجد من المتقدمين مثل ابن البراج وابن زهرة والشيخ في النهاية والشهيد في المسالك والقاضي وغيرهم من القائلين بالإلزام للزوج على الطلاق وذلك بمقتضى آية العشرة بالمعروف وغيرها . وأن يكون بمقدار المهر وأكثر قليلا لكونه بحسب ما تم التعاقد عليه في المهر وأن لا يكون الزائد عليه مجحفا وتعسفا من الزوج ، وكونه منفيا بقاعدة الإضرار ؟ .

الجواب:

١- الأقوى في موارد الطلاق الإجباري هي : إما مع إصرار وتعصي الزوج على النشوز فهو الطلاق الإجباري من الحاكم وذهب إليه المشهور أو الجل ، وإما مع إصرار وتعصي النشوز من الزوجة فهو مورد الخلع الإجباري وإن لم يجبر الزوج على قدر العوض وذهب إليه أكثر القدماء ، وإما مع إصرار وتعصي كل منهما على النشوز فهو من موارد التحكيم بالمباراة الإجبارية من الحاكم وذهب إليه كثير أو أكثر القدماء وبعض من المتأخرين .

٢- كما أن الفسخ من الزوجين لم نقتصر فيه على الموارد المنصوصة بل لكل تدليس عيب ونقص يشترط الارتكاز العرفي الخلو منه أو بالتوصيف بالكمال مع فقدانها والفرق بين المنصوصة وغيرها أن الأولى لا يشترط فيها التدليس بخلاف الثانية .

٣- هناك موارد أخرى للطلاق من الحاكم كما في الغائب المفقود ونحوه مما هو مذكور في كتاب النكاح .

٤- في غير تلك الموارد المتقدمة فإن فسخ النكاح والطلاق بيد الزوج بيد من أخذ بالساق .

٥- أما بيان موارد الخلع الإجباري : فقد ذهب جملة من القدماء كالشيخ في النهاية وابن البراج في المهذب والحلبي في الكافي وابن زهرة في الغنية والراوندي في فقه القرآن والكيدري في الإصباح والقمي في جامع الخلاف والوفاق بل يظهر من المفيد في المقنعة في صيغ العقود حيث أشار إلى وجه الوجوب من مفاد الآية الكريمة ذهبوا إلى وجوب الخلع وكونه إجباريا على الزوج مستدلين بعدة وجوه : وإن لم يكن مقدار البذل إجباريا عليه فهو يختار ويعين المقدار في صورة كراهة الزوجة للزوج إذا اشتدت كراهة الزوجة إلى درجة تمردها على كل الحقوق اللازمة عليها وتعصيها عن العشرة المشتركة للزوجية إلى درجة اليأس عن الوئام ، بخلاف ما إذا كانت كراهة غير بالغة لهذا الحد ، فإن إجابة الزوجة للخلع غير لازمة بل مستحبة أو مباحة . ويظهر من كلماتهم في صورة الشقاق أن للحاكم الإجبار على الخلع .

٦- وقالوا بوجوب الخلع مع شدة الكراهة منها المانعة لها من العشرة بالمعروف ، وأن الخلع واجب لأنه لا يحل له إمساكها مع هذا الحال وهو إشارة إلى وجوب العشرة بالمعروف وأن الإمساك من الزوج مشروع إن أمكنهما إقامة حدود الله في العشرة بالمعروف ، إذ الزوج بين خيارين إما الإمساك بالمعروف وإما التسريح بالإحسان فإذا امتنع أحدهما وجب الآخر .

٧- فحكم الخلع من تبعات حكم العشرة بالمعروف الواجب .

٨- ووجوب التحكيم بينهما بعد كونه نزاعا لا يحسن الشارع استمراره إما بالصلح لذات البين أو التفريق ، والتعبير في الآية ببعث الحكم مقتضاه كل ذلك .

٩- وأن حلية الفدية لها أو لهما بعوض الخلع لأجل تخلصهما من الإثم ببقاء الحال بينهما على القطيعة والزوجية المعلقة مما يستلزم تأثمهما جميعا نظير ما يحصل بين الأرحام ولو كان ابتداء التعدي من أحدهما ، فمن أوجه الخلع : أن يخافا أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ لسوء خلق أو قلة نفقة من غير ظلم أو نحو ذلك فتجوز الفدية خلعا كان أو مباراة .

١٠- كما استدل لهم بعدة آيات وروايات دالة أو مشيرة أو مشعرة بأن من موارد الطلاق الإجباري الخلعي الكراهة الشديدة المانعة من العشرة بينهما .

١١- وقد تم تدوين وجيزة في ذلك .

WhatsAppTelegramالبريد#1143
١١

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›عقد النكاح وشروطه

السؤال: ماهي ضابطة المرأة المستقلة التي يجوز لها أن تتزوج من دون إذن ولي أمرها ؟ .

الجواب:

هي كالتي تستقل في عيلولة نفسها أو لا تستأمر في الخروج والعود إلى المنزل أو لا يتوقف اتخاذ قراراتها المصيرية على والدها .

WhatsAppTelegramالبريد#1147
١٢

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›المهر

السؤال: رجل دفع مهرا لزوجته وأعطاه لوسيط ولما ذهب الوسيط ليسلمها المهر قالوا لا نريد وبالتالي احتفظ بالمال معه وإذا أراد إرجاعه لكلا الطرفين ستتأزم المشكلة وتتحول عائلية فماذا يفعل بالمال ؟ .

الجواب:

المال يبقى على ملكية الزوج ويبقيه عنده أمانة إلى أن يتفطن إلى آلية ذكية للتفاهم والصلح بين الطرفين تناسب الألفة بين القلوب .

WhatsAppTelegramالبريد#1148
١٣

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح

السؤال: هل يجوز ‏الإجهاض وإسقاط الطفل لمن لديها الكثير من الأولاد وعندها حمل لم يتم الأربعين لأسباب اقتصادية ولصعوبة الرعاية ؟ .

الجواب:

١- لا يجوز الإجهاض لمجرد الضيق الاقتصادي
إلا أن يصل إلى درجة الاضطرار .

٢- وحرمته في أوائل أيام أو أسابيع الحمل أخف من حرمته كلما امتدت الشهور .

٣- حتى إذا بلغت تمام الأربعة فيصبح الحمل إنسانا وتكون حرمة الإجهاض حينئذ قتلا للإنسان .

WhatsAppTelegramالبريد#1153
١٤

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›عقد النكاح وشروطه

السؤال: امرأة مسيحية ارتبطت بشاب مسلم غير مبال ولم يحصل بينهما عقد شرعي ، لا إسلامي ولا مسيحي ، وبعد أن حملت المرأة ذهبا إلى المحكمة ليسجلا ويستحصلا عقداً حكومياً . وبعد فترة من الزمن انفصلا عن بعضهما انفصالاً تاماً ، بحيث تناصفا كل الأغراض والممتلكات، وتغيّرَ أيضاً سكن كل منهما، واتفقا أن يكون الطفل فترة عند أبيه وفترة عند أمه . ولم يحصل طلاق شرعي بينهما ، ولكن طلاق المحكمة سيصدر بعد أسبوعين إن شاء الله تعالى . فهل يجوز العقد على هذه المرأة بالعقد المنقطع ، قبل صدور طلاق المحكمة ؟ أم لا بدّ من الانتظار إلى ما بعد صدور طلاق المحكمة ؟ وإذا لزم الإنتظار فهل لا بدّ أن يصبر فترة معينة بعنوان العدّة ما بعد صدور عقد المحكمة ؟ .

الجواب:

١- العقد العرفي شرعي أيضا ما دام مستوفيا للشرائط .

 

٢- وعلى ذلك فلا يسوغ العقد عليها مادامت في ذمة زوج لا سيما المسلم .

 

٣- أما طلاق المحكمة فهو وان كان جائزا عندهم ويلزمون به لكن زوجها لأنه مسلم فعصمته لها لا تزال بالطلاق غير الشرعي

إلا أن يكون المسلم من المخالفين ومذهبه يسوغ  طلاق المحاكم الوضعية فيلزم بذلك .

 

٤- في صورة صحة الطلاق فاللازم مضي العدة لأنها عصمة زوج مسلم ، كما مر الكلام في حال الطلاق .

WhatsAppTelegramالبريد#1164
١٥

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›المحرّمات في النكاح

السؤال: قد تعرضتم فی کتاب النکاح في المنهاج إذا أسلم زوج غیر الکتابیة فإن كان بعد الدخول ينتظر انقضاء العدة ويفرق بينهما حتى يظهر الحال فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما وإلا تبين انفساخه من حين إسلام الزوج.. السؤال هو أنه هل يصح للزوج في زمان العدة أن ينكح أختها وهي مسلمة والمهم في السؤال أنه يكون مستند الصحة هو الاستصحاب الاستقبالي بالنسبة إلى عدم إسلام الزوجة بناء على جريان الاستصحاب الاستقبالي..؟

الجواب:

١- الجواز الظاهري ممكن بالاستصحاب .

 

٢- إلا أن الصحة الواقعية تدور مدار بقاء الزوجة السابقة على الكفر ، وإلا فإن أسلمت انكشف بطلان الزواج بأختها .

 

WhatsAppTelegramالبريد#1201
١٦

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›الزواج المنقطع (المتعة)

السؤال: تعقيبا على فرض ما سبق من الزواج بمجهولة الدين -أنه كان يتوهم أن السؤال غير واجب هنا، مثله مثل بعض أحكام النجاسة الغير واجب فيها السؤال عن طهارة الشيء من عدمه وهناك نقاط : ١- هو كان يحتمل فعلا أنها ليست كتابية ولكنه افترض من تلقاء نفسه أن السؤال غير واجب لأنه كان يقرأ بعض الأحكام في فتاوى بعض المراجع ولم يجد فتوى صريحة تدل على ذلك حين كان يبحث . ٢- هو طلب منها أن تقول الصيغة بلغة يفهمها كلاهما استنادا على فتوى بعض المراجع ، حيث كان يرى أن العربية تتعذر عليها . ٣- اعتمد في اتفاقهما على الزواج قبولها معاشرته مقابل مبلغ من المال إضافة لتلفظها بالصيغة قبل ذلك ، غير أنه لم يُفهمها قبل التلفظ أنه سيتزوجها فعلا ، حيث افترض من تلقاء نفسه أن قولها الصيغة يعد زواجا وأن ما أعطاها إياه من مال كان مهرا . ٤- اكتشف بعد انقضاء المدة أن العقد كان باطلا على أي الأحوال لعدم ذكره المهر فيه . – وهل هنالك خلاف في كون الجهل عن قصور أو تقصير ؟ .

الجواب:

١- عقد الزواج المنقطع ليس عقد أجرة مقابل المعاشرة .

 

٢- بل حقيقته وماهيته زواج واقتران شخصين في الحياة لكن إلى مدة محدودة مقابل مهر .

 

٣- فلا بد من التفات كلا الطرفين إلى ماهية وحقيقة العقد و أنه ليس أجرة على استمتاع جنسي كما في مهر البغاء .

 

٤- بل هو اقتران شخصين لتكوين حياة مشتركة مضافا إلى مهر إزاء تملك الزوج الاستمتاع من الزوجة .

 

٥- أما الجهل بالحكم لما مضى فيسبب كون الوطء شبهة .

 

٦- أما عدم ذكر المهر في ماهية عقد الزواج فيبطل العقد المنقطع مع فرض ذكر المدة والأجل الزماني .

 

٧- التقصير يؤثم على التفريط في وظيفة التعلم

ولا يوجب كون الوطء حراما بل يبقى وطء شبهة .

WhatsAppTelegramالبريد#1208
١٧

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›الزواج المنقطع (المتعة)

السؤال: امرأة عقد عليها بعقد منقطع لرجل ، ثم بعد مدة توافقا على إيقاع العقد الدائم بينهما قبل أن تنقضي مدة المنقطع فأوقع عاقد لهما الدائم من دون أن يخبراه بأنه زواج منقطع بالفعل لكي يهب الزوج المدة للزوجة فهل يصح عقدهما الدائم ؟ .

الجواب:

١- لا يصح العقد الدائم وهي في ذمته بعقد منقطع ، فيلزم تجديد العقد الدائم بينهما بعد انقضاء المنقطع .

      

٢- نعم لا يبعد أن إقدام الزوج على العقد الدائم إعراض منه عن المنقطع وعن المدة المتبقية ،

 بعد إرادته إنشاء عقد دائم .

 

٣- والإعراض بمثابة إسقاط بقية المدة عن ذمة الزوجة المنقطعة

فيقع الدائم صحيحا ، لكون الزوجة خلية .

 

٤- بل يمكن أن يصحح العقد الدائم وإن كان المنقطع موجودا ، بتقريب:

 

١/ أن المنع عن تزوج المتزوجة إنما في شأن زوج آخر ، وأما نفس الزوج فغاية الأمر لا يصح توارد عقدين على زوجة واحدة من زوج ،  لكن ذلك لا يقتضي أكثر من امتناع تأثير العقد الدائم في مدة المنقطع ولا يمانع تأثيره بعده .

 

٢/ وأن العقد الدائم يملك من الزوجة ما لا يملكه المنقطع وأن المنقطع لا يتعلق بعين الزوجة بل بمنفعتها .

 

٣/ فغاية الأمر أن العقد الدائم يتعلق بالمرأة المسلوبة المنفعة مدة محدودة كما لو وطئت شبهة بعد العقد الدائم فإنه لا يسوغ للزوج من مقاربة الزوجة .

WhatsAppTelegramالبريد#1221
١٨

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›حقوق الزوج

السؤال: زوج بمجرد حصول أي سوء فهم عائلي يعتزل زوجته وأولاده في نفس البيت في غرفة أخرى ولايتكلم معهم ويقاطعهم ويضيق عليهم في المصروفات وتلبية الحاجيات ويقول لزوجته أنت شبه مطلقة مبتعدا كل الابتعاد عن منهج القرآن والسنة في التعامل مع المشاكل الأسرية فهل يجوز له ذلك ؟ .

الجواب:

١- لا يجوز له ذلك وإن كان العيال هم المسيئون في حقه بل اللازم حل المشاكل بودية وتفاهم وتناصح فكري ورعاية منه تربوية لعياله .

 

٢- كما أن اللازم على الزوجة والأولاد أيضا رعاية مشاعر الزوج الأب (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) .

 

WhatsAppTelegramالبريد#1230
١٩

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›الزواج المنقطع (المتعة)

السؤال: نتيجة يصح العقد الدائم حسب مفروض السؤال أم لا يصح في ما إذا عقد عليها عقدا دائميا وهما في عقد منقطع لم تنته مدته ؟ .

الجواب:

١- يصح مع قصد الإعراض عن المنقطع من الزوج لأنه بمثابة الهبة لبقية مدة المنقطع فيقع الدائم مع زوال المنقطع .

 

٢- بل يصح مطلقا للوجوه الباقية المذكورة في الجواب السابق .

WhatsAppTelegramالبريد#1231
٢٠

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›المحرّمات في النكاح

السؤال: شخصان تلاوطا مع بعض والعياذ بالله ، ثم تابا بعد ذلك فتزوج أحدهما أخت الآخر فخلف منها ولدين وهو جاهل بالحكم ، ما هو الحكم الشرعي وما هو المخرج من الذي هو فيه ؟ .

الجواب:

١- الحرمة إنما تكون على اللائط أن يتزوج أخت الملوط لا العكس .
٢- الحرمة أبدية مطلقة غير مقيدة بالعلم ولا بالعمد .
٣- الأولاد لا يكونون من زنا مع عدم العلم بالحكم بل من وطء الشبهة .
٤- فاللازم عليهما الافتراق ولو بتغطية ذلك بطلاق صوري ونحوه .

WhatsAppTelegramالبريد#1240

إرسال استفتاء