أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة

الرضاع

عدد الأسئلة: ٢٤

١

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›الرضاع

السؤال: الزواج من اخت المرتضعة

الجواب:

السؤال .

إذا الجدة من جهة الأب أرضعت حفيدتها من ابنها الأول وحفيدها من ابنها الآخر ، فهل يجوز لأخي المرتضع الزواج من المرتضعة ؟ .

الجواب .

لا يجوز الزواج منها لأن المرتضعة من الجدة صارت بمثابة الابنة الصلبية لجدته كالعمة ولم تبق مجرد حفيدة فلا يجوز الزواج منها .

WhatsAppTelegramالبريد#1454
٢

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›الرضاع

مسألة ١٣٨٨ — انتشار الحرمة بالرضاع بين المرتضع والمرضعة والفحل

إن المرتضع بالشروط الآتية يصير بالنسبة إلى المرضعة والفحل في حكم الولد النسبي في انتشار الحرمة منه إليهما فهي مقصورة على المرتضع وفروعه لأنه صار لهما ابناً وأبناءه أبناء الابن ولا يتعدى التحريم منهما إلى أصوله ولا إلى من كان في طبقته بل هم في حكم الأجانب مع المرضعة والفحل ، وأما انتشار الحرمة منهما إليه فهي تشمل أصولهما ومن في طبقتهما في النسب أو الرضاع ، وفروع كل منهما النسبيين وكذلك الرضاعيين من الفحل فتصير المرضعة أمّاً والفحل أباً وآبائهما وأمهاتهما أجداداً وجدات وإخوتهما وأخوتهما أخوالاً وخالات وأعماماً وعمات ، وأولادهما أخوة ، وأولاد أولادهما أبناء الأخوة .

وتفسير ذلك : إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل والمرضعة أباً وأماً للمرتضع وأصولهما أجداداً وجدات وفروعهما أخوة وأولاد أخوة لـه ، ومن في حاشيتهما ومن حاشية أصولهما أعماماً أو عمات أو أخوالاً أو خالات لـه ، وصار هو أعني المرتضع ابناً أو بنتاً لهما وفروعه أحفاداً لهما وإذا تبين ذلك فكل عنوان نسبي محرم من العناوين السبعة المتقدمة إذا تحقق مثله في الرضاع يكون محرماً ، فالأم الرضاعية كالأم النسبية والبنت الرضاعية كالبنت النسبية وهكذا ، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل طفلاً حرمت المرضعة وأمها وأم الفحل على المرتضع للأمومة ، والمرتضعة وبنتها وبنات المرتضع على الفحل وعلى أبيه وأبي المرضعة للبنتية ، وحرمت أخت الفحل وأخت المرضعة على المرتضع لكونهما عمة وخالة لـه ، والمرتضعة على أخي الفحل وأخي المرضعة لكونهما بنت أخ أو بنت أخت لهما ، وحرمت بنات الفحل على المرتضع والمرتضعة على أبنائه نسبيين كانوا أم رضاعيين ، وكذا بنات المرضعة على المرتضع والمرتضعة على أبنائها إذا كانوا نسبيين للأخوة ، وأما أولاد المرضعة الرضاعيون ممن أرضعتهم بلبن فحل آخر غير الفحل الذي ارتضع المرتضع بلبنه لم يحرموا على المرتضع ، لما مر من اشتراط اتحاد الفحل في نشر الحرمة بين المرتضعين .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › مسألة ١٣٨٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6678
٣

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›الرضاع

مسألة ١٣٨٩ — قيام الرضاع مقام النسب في النشر

الرضاع كما يقوم مقام النسب في المحرمات النسبية من العناوين السبعة ـ وهو الذي أخذ النسب تمام الموضوع للحرمة ـ كذلك يقوم مقام النسب فيما أخذ بعض الموضوع كما في المحرمات بالمصاهرة ، نعم لا يقوم مقام المصاهرة فمرضعة ولدك لا تكون بمنزلة زوجتك حتى تحرم أمها عليك لكن الأم والبنت الرضاعيتين لزوجتك تكونان كالأم والبنت النسبيتين لها فتحرمان عليك ، وكذا حليلة الابن الرضاعي كحليلة الابن النسبي تحرم الأولى على أبيه الرضاعي والثانية على ابنه الرضاعي .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › مسألة ١٣٨٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6679
٤

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›الرضاع

مسألة ١٣٩٠ — ترامي الرضاع في الأصول والفروع والحواشي

ينشر الرضاع الحرمة مهما ترامت العلاقة النسبية في الأصول والفروع وحواشيهما أي تصاعداً وتنازلاً وانشعاباً ، سواء افترض أن وسائط العلائق كلها نسبية أو رضاعية أو مختلطة ، شريطة أن يكون هذا الترامي في طول اللحمة الرضاعية ، فلو تراضعا الأب نسبي أو الأم النسبية مع صبية من امرأة مع اتحاد الفحل كانت الصبية عمة الابن أو خالته من الرضاعة ، وكذا لو كان للأب من الرضاع أب من الرضاع وترامى الآباء الرضاعيين كان كلهم أجداداً له من الرضاع والمرضعات جدات ، ولو كان للجد الرضاعي أخت من الرضاع حرمت على المرتضع لكونها عمته من الرضاع ولو كانت للأم من الرضاع وإن بعدت أخت من الرضاع كانت خالته من الرضاع أيضاً .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › مسألة ١٣٩٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6680
٥

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›الرضاع

مسألة ١٣٩١ — حرمة نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن والمرضعة

لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً ، وكذا في أولاد المرضعة نسباً لا رضاعاً ، وأما أولاده الذين لم يرتضعوا من هذ ا اللبن فيجوز نكاحهم في أولاد صاحب اللبن وفي أولاد المرضعة التي أرضعت أخاهما ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › مسألة ١٣٩١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6681
٦

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›الرضاع

مسألة ١٣٩٢ — حل أخوات المرتضعين لأخوة الآخر

إذا أرضعت امرأة ابن شخص ثم أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل فتلك البنت وإن حرمت على ذلك الابن لكن تحل أخوات كل منهما لأخوة الآخر .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › مسألة ١٣٩٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6682
٧

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›الرضاع

مسألة ١٣٩٣ — إبطال الرضاع اللاحق للنكاح السابق

الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقاً يبطله لو حصل لاحقاً فلو كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها بنته أو أمه أو أخته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو زوجة أخيه بلبنه رضاعاً كاملاً بطل نكاحها وحرمت عليه لصيرورتها بالرضاع بنتاً أو أختاً أو بنت أخ أو بنت أخت لـه فحرمت عليه لاحقاً كما كانت تحرم عليه سابقاً ، وكذا لو كانت له زوجتان صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت عليه الكبيرة لأنها صارت أم زوجته وكذلك الصغيرة إن كان رضاعها من لبنه أو دخل بالكبيرة لكونها بنتاً له في الأول وبنت زوجته المدخول بها في الثاني .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › مسألة ١٣٩٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6683
٨

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›الرضاع

مسألة ١٣٩٤ — إرضاع الجدة ولد البنت وبطلان نكاحها

إذا أرضعت امرأة ولد بنتها ـ أرضعت الولد جدته من طرف الأم ـ حرمت بنتها أم الولد على زوجها سواء أرضعته بلبن أبي البنت أو بلبن غيره ، وذلك لأن زوج البنت أب للمرتضع وزوجته بنت للمرضعة جدة الولد ، وقد مر أنه يحرم على أبي المرتضع نكاح أولاد المرضعة ، فإذا امتنع منه سابقاً أبطله لاحقاً ، وكذا إذا أرضعت زوجة أبي البنت من لبنه ولد البنت بطل نكاح البنت ، لما مر من أنه يحرم نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن ، وأما الجدة من طرف الأب إذا أرضعت ولد ابنها فلا يترتب عليه شي .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › مسألة ١٣٩٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6684
٩

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›الرضاع

مسألة ١٣٩٥ — إرضاع الجدة المشتركة أحد الزوجين الصغيرين

لو زوج أبنه الصغير ببنت أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما المشتركة من طرف الأب أو الأم أحدهما انفسخ نكاحهما لأن المرتضع إن كان هو الذكر فإن أرضعته جدته من طرف الأب صار عماً لزوجته وإن أرضعته جدته من طرف الأم صار خالاً لزوجته ، وإن كان هو الأنثى صارت هي عمة لزوجها على الأول وخالة على الثاني .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › مسألة ١٣٩٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6685
١٠

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›الرضاع

مسألة ١٣٩٦ — إرضاع الزوجة الكبيرة للزوجة الصغيرة

لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة حرمتا إن كان قد دخل بالمرضعة أو كان الإرضاع بلبنه ولو مع عدم الدخول ، وإلا حرمت الكبيرة ويجدد العقد على الصغيرة وفي صورة حرمتهما الأبدية لو أرضعت زوجته الثانية الصغيرة لم تحرم عليه وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › مسألة ١٣٩٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6686
١١

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›الرضاع

مسألة ١٣٩٧ — إرضاع المطلقة الصغيرة وتحريم المرضعة

لو كان لـه زوجة صغيرة فطلقها ثم أرضعتها امرأة فالأحوط إن لم يكن أظهر حرمة المرأة المرضعة عليه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › مسألة ١٣٩٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6687
١٢

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›الرضاع

مسألة ١٣٩٩ — انحصار التحريم بالرضاع في العناوين النسبية

قد سبق أن المحرم بالرضاع إنما هو المحرم بالنسب من العناوين السبعة ، بخلاف ما لو حصلت عناوين أخرى ملازمة كما لو أرضعت امرأة ولد بنته ( فصارت أم ولده ) وأم ولد البنت ليست من تلك السبعة لكنها ملازمة في النسب لكونها بنتاً له والبنت من السبعة فهذا لا يثبت بالرضاع لعدم عموم تنزيل الرضاع لمثل ذلك .

ولذلك أمثلة :

أحدها : زوجتك أرضعت بلبنك أخاها فصار أخوها ولدك وزوجتك أخت له .

وثانيها : زوجتك أرضعت بلبنك ابن أخيها فصار ولدك وهي عمته وعمة ولدك في النسب حرام عليك لأنها أختك لكن لا تحرم من الرضاع .

ثالثها : زوجتك أرضعت عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها فصارت أمهم ، وأم عم وعمة زوجتك من النسب حرام عليك لأنها جدة الزوجة من الأب وكذا لا يضر صيرورته أب لعم أو عمة زوجته لأنه لا يؤول ـ بالرضاع ـ إلى كونه جداً لزوجته . وكذا أم خال وخالة زوجتك من النسب حرام عليك لأنها جدتها من الأم ولكنها لا تحرم من الرضاع وغيرها من الأمثلة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › مسألة ١٣٩٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6689
١٣

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›الرضاع

شرط حصول اللبن من وطي جائز

انتشار الحرمة من الرضاع يتوقف على شروط :

الأوّل : ذهب المشهور إلى أنه لابد أن يكون اللبن حاصلاً من وطي جائز شرعاً بسبب نكاح أو ملك يمين أو تحليل ، ويلحق به وطي الشبهة على الأقوى ، فلو درّ اللبن من امرأة من دون نكاح لم ينشر الحرمة وكذا لو كان اللبن من زنا ، والأحوط إن لم يكن أقوى نشر الحرمة باللبن الحاصل من ماء الرجل سواء حصل بوطي أو بغير وطي وسواء كان حلالاً أو حراماً .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في شروط الرضاع المحرمعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6690
١٤

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›الرضاع

مسألة ١٤٠٠ — شروط الرضاع من الامتصاص والحياة والحولين

لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبالة الرجل فلو طلقها الزوج أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولداً نشر الحرمة ، وكذا إن تزوجت ودخل بها الزوج الثاني ولم تحمل منه ، أو حملت منه وكان اللبن بحاله ولم ينقطع ولم تحدث فيه زيادة ، فالمدار على انتساب اللبن إلى الفحل .

الشرط الثاني : أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي فلو وجر في حلقه اللبن أو شرب اللبن المحلوب من المرأة لم ينشر الحرمة .

الشرط الثالث : أن تكون المرضعة حيّة فلو ماتت في أثناء الرضاع وأكمل النصاب حال موتها ولو رضعة لم ينشر الحرمة على المشهور والاحتياط في الصورة الأخيرة لا يترك .

الشرط الرابع : أن يكون المرتضع في أثناء الحولين وقبل استكمالهما فلا عبرة برضاعه بعدهما ، ولو وقع رضاعه بعد فطامه أثناء الحولين ففي نشر الحرمة إشكال ، ولا يعتبر الحولان في ولد المرضعة على الأقوى فلو وقع الرضاع بعد كمال حوليه نشر الحرمة إذا كان قبل حولي المرتضع .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في شروط الرضاع المحرم › مسألة ١٤٠٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6691
١٥

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›الرضاع

مسألة ١٤٠١ — تحديد الحولين والتقادير الثلاثة للكمية

المراد بالحولين أربع وعشرون شهراً هلالياً من حين الولادة ولو وقعت في أثناء الشهر يكمل من الشهر الخامس والعشرين تمام الثلاثين على الأظهر ، فلو تولد في العاشر من شهر يكمل حولاه بجبر ما يحصل به تمام الثلاثين بعد الحولين .

الشرط الخامس : الكمية ، وهي بلوغه حدّاً معيناً فلا يكفي مسمى الرضاع ولا رضعة كاملة بل اللازم استيفائه أحد التقادير الثلاثة :

الأثر وهو أن ينبت اللحم أو يشتد العظم .

أو التقدير بالزمان وهو أن يرتضع يوماً وليلة على نحو الاتصال بأن يكون غذاؤه في هذه المدة منحصراً بلبن المرأة .

أو التقدير بالعدد فهو أن يرتضع منها خمس عشرة رضعة كاملة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في شروط الرضاع المحرم › مسألة ١٤٠١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6692
١٦

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›الرضاع

مسألة ١٤٠٢ — استقلال الرضاع في إنبات اللحم وشد العظم

المعتبر في إنبات اللحم وشد العظم استقلال الرضاع في حصولهما على وجه ينسبان إليه ، فلو فرض ضم السكر ونحوه إليه على نحو ينسبان إليهما أشكل ثبوت التحريم والمدار في الإنبات والشد المعتد به منهما البين صدقه عرفاً ولا يكتفى بالدقة العقلية وإذا شك في حصولهما بهذه المرتبة أو في استقلال الرضاع فيرجع إلى التقديرين الآخرين .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في شروط الرضاع المحرم › مسألة ١٤٠٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6693
١٧

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›الرضاع

مسألة ١٤٠٣ — اعتبار كون الغذاء باللبن في التقدير بالزمان

يعتبر في التقدير بالزمان أن يكون غذاؤه في اليوم والليلة باللبن ولا يقدح شرب الماء للعطش ولا الدواء ويكفي التلفيق في التقدير لو كان بدء الرضاع في أثناء الليل أو النهار .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في شروط الرضاع المحرم › مسألة ١٤٠٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6694
١٨

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›الرضاع

مسألة ١٤٠٤ — شروط كمال الرضعة وتوالي الرضعات

يعتبر من التقدير بالعدد أو الزمان أمور :

منهـا : كمال الرضعة بأن يروي الصبي ويصدر من قبل نفسه ، ولا يعتد بالرضعة الناقصة ولا تضم الناقصات بعضها لبعض ، نعم الفصل في الرضعة الواحدة للتنفس أو الالتفات أو الانتقال من ثدي إلى آخر وغير ذلك لا يخل بكون المجموع رضعة واحدة هذا في التقدير بالعدد ، أما التقدير في الزمان فالمعتبر في كمال الرضاع أن يستوفي حاجته في هذه المدة فلا ينقص تناوله في اليوم أو الليلة عن مقدار حاجته ولو بضم رضعة ناقصة لما نقص .

ومنهـا : توالي الرضعات بأن لا يفصل بينها رضاع امرأة أخرى من فحل آخر ، وأما لو كان تحقق كمال العدد أو المدّة من امرأة أخرى من لبن الفحل نفسه ففي نشر الحرمة بين المرتضع والفحل إشكال .

ولا يقدح في التوالي تخلل غير الرضاع من الأكل والشرب ما لم يخل باستقلال الرضاع كما مرّ في إنبات اللحم وشد العظم .

ومنهـا : اتحاد الفحل أن يكون تمام القدر أو الأثر من لبن فحل واحد ولا يكفي اتحاد المرضعة ، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل مقداراً ثم طلقت وحملت من نكاح غيره فأرضعت الباقي لم ينشر الحرمة وإن لم يتخلل رضاع امرأة أخرى بأن تغذي بالأكل والشرب ، مضافاً إلى الخلل في شرطية الاستقلال في هذه الصورة أيضاً .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في شروط الرضاع المحرم › مسألة ١٤٠٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6695
١٩

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›الرضاع

مسألة ١٤٠٥ — الشك في وقوع الرضاع أو حصول شروطه

لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمية أو الكيفية بنى على العدم ، نعم يشكل فيما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه في وقت معين لكنه شك في انقضاء الحولين .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في شروط الرضاع المحرم › مسألة ١٤٠٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6696
٢٠

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›الرضاع

مسألة ١٤٠٦ — وجوب تفصيل الشهادة على الرضاع

لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصّلة بأن يشهد الشهود على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشر متواليات مثلاً وغيرها من الشروط ، فلا تكفي الشهادة المطلقة والمجملة بأن يشهد بوقوع الرضاع المحرم أو بالبنوة من الرضاع ، بل لابد من الاستفصال ، نعم لا يعتبر التفصيل في إقرار المقر على نفسه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في شروط الرضاع المحرم › مسألة ١٤٠٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6697

إرسال استفتاء