#٦٧١٩
مسألة ١٤٢٧ — كراهة نكاح الأخت الأخرى مدة الاستبراء أو العدة
لو وطأ إحدى الأختين بغير عقد حراماً أو شبهة فيكره له نكاح الأخرى مدة استبراء الأولى أو عدتها ، وكذا لو كان عاقداً على إحدى الأختين ثم وطأ الأخرى حراماً أو شبهة فإنه يكره له مقاربة المعقود عليها مدة الاستبراء أو العدة للثانية .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ١٤٢٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
