#٦٩٨٠
مسألة ١٦٨٧ — تحريم المطلقة ثلاثاً بنكاح الغير
إذا طلقها ثلاثاً مع تخلل رجعتين ولو بعقد جديد حرمت عليه ولا تحل له إلاّ بعد أن تنكح زوجاً غيره سواء كان كل من طلاقها الأول والثاني عدّياً أو سنياً أو غيرهما ، فإذا نكحها غيره ثم فارقها بموت أو طلاق وانقضت عدتها جاز للأول نكاحها . وأما الأمة فتحرم بالطلاق الثاني مع الرجوع بعد الأول .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الطلاق › مسألة ١٦٨٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
