#٧٠٤٤
مسألة ١٧٥١ — تبين فقد شروط الطلاق بعد العدة أو التزويج
لو بان بعد العدة عدم تحقق المقدمات المعتبرة شرعاً للطلاق من الفحص أو مقدار المدة أو غير ذلك لزم التدارك ولو بالاستيناف وإذا كان ذلك بعد تزويجها من الغير كان باطلاً ، وإن كان الزوج الثاني قد دخل بها حرمت عليه أبداً وإن كان جاهلاً بالحال . وإذا تبين أن العقد عليها وقع بعد موت زوجها المفقود وقبل أن يبلغ خبره إليها فالعقد باطل ، والأحوط إن لم يكن أظهر تحريمها عليها أبداً كما مرّ في ( مبحث النكاح ) التحريم بالمصاهرة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الطلاق › مسألة ١٧٥١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
