#٧٠٤١
مسألة ١٧٤٨ — عدة الطلاق بعد طلاق المفقود وأحكامها
العدة الواقعة بعدالطلاق عدة طلاق وإن كانت بقدر عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً ، ويكون الطلاق رجعياً فتستحق النفقة وإذا حضر الزوج أثناء العدة جاز له الرجوع بها ، وإذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر ، وبعد العدة لا توارث بينهما وليس عليها حداد بعد الطلاق في العدة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الطلاق › مسألة ١٧٤٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
