أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة

المحرّمات في النكاح

عدد الأسئلة: ٧٩

٢١

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›المحرّمات في النكاح

السؤال: رجل عقد على امرأة بعد انتهاء عدتها ثم تبين وفاة زوجها قبل انتهاء العدة ، فما حكم زواجهما وما حكم عدتها ؟ .

الجواب:

إن كانت العدة بائنة فلا عدة وفاة عليها ويصح زواجها الثاني
وإن كانت عدتها رجعية فعليها عدة وفاة زوجها وتحرم مؤبدا على زوجها الثاني لو دخل بها وإلا فلا تحرم وإن بطل عقده عليها .

WhatsAppTelegramالبريد#2803
٢٢

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›المحرّمات في النكاح

السؤال: (من عقد على امراة في عدتها حرمت عليه) هل هذا يشمل الاعتداد من عقد المتعة؟ فلو عقد على امراة في عدتها من المتعة جاهلا بالحكم فهل تحرم عليه؟

الجواب:

لا فرق بين عدة المتعة والدائم ، نعم مع الجهل وعدم الدخول لا تحرم مؤبدا .

WhatsAppTelegramالبريد#3967
٢٣

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›المحرّمات في النكاح

السؤال: شاب مسلم يريد الزواج من كتابية زواج دائم وابويه يرفضان ذلك هل يجوز له مخالفة الأبوين والتزويج منها.وهل يجوز للأبوين منع الابن في هذا المورد؟

الجواب:

١-عقوق الوالدين حرام تكليفا وههنا رفضهما مطابق لارشاد الكراهة الشرعية (ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم)

٢-نعم لو عصى الابن وتزوج بها صح تزويجه

٣-وليعلم ان ابناءه لن يتلقوا التربية الدينية اللائقة وحينها يندم ولات مناص

٤-ثم ان التفاهم مع الوالدين في الزواج مع عدم عضلهما له عن الموارد الكفوءة من التدبير الحكيم لانهما من الاطراف المؤثرة في بناء بيت الاسرة التي يقدم على تأسيسها.

WhatsAppTelegramالبريد#3979
٢٤

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›المحرّمات في النكاح

السؤال: ماحكم من زنا بذات بعل عالما بكونها ذات بعل ثم بعد ذلك تزوجها جاهلا بالحكم بعد طلاقها من الأول وهل هناك من الفقهاء من يجيز له الزواج بها حتى يقلده في هذه المسألة في حال كون مقلده يقول بالحرمة بنحو الاحتياط الوجوبي ؟

الجواب:

الحرمة الابدية بسبب الزنا بذات البعل متسالم عليها عند اغلب طبقات فقهاء الامامية ودليله تام غايته.

WhatsAppTelegramالبريد#4621
٢٥

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›المحرّمات في النكاح

السؤال: رجل تزوج بامرأة يابانية لا تعتقد بأي دين سماوي وأنجب منها طفلين ثم علم بعدم جواز النكاح منها ، ما حكم البقاء معها كزوجة وما حكم الأطفال الذين ولدوا من هذا النكاح ؟ .

الجواب:

١- أما الأولاد فليسوا بأولاد زنا بل من وطء الشبهة غير الحرام .

٢- أما المرأة فليست بزوجة ولا يحل البقاء معها إلا أن يدعوها للإسلام فتسلم ويجدد عقد الزواج بها .

WhatsAppTelegramالبريد#4989
٢٦

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›المحرّمات في النكاح

أسباب حرمة تزويج الرجل بالمرأة

يعني ما بسببه يحرم ولا يصح تزويج الرجل بالمرأة ، ولا يقع الزواج بينهما وهي أمور :

1 ـ النسب . 2 ـ الرضاع . 3 ـ المصاهرة وما يلحق بها . 4 ـ الكفر . 5 ـ عدم الكفاءة . 6 ـ واستيفاء العدد . 7 ـ الاعتداد . 8 ـ الإحرام .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › أولا — التحريم بالنسبعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6673
٢٧

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›المحرّمات في النكاح

الحرمة بالنسب والأصناف السبعة من النساء

يحرم بالنسب ( كل ما يتقرب به عدا أولاد الخؤولة وأولاد العمومة ) فيحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على أصناف من الرجال .

1 ـ الأم : وتشمل الجدّات فما علون لأبٍ كنَّ أو لأم ، فتحرم المرأة على ابنها وعلى ما توالد من الذكر منها ، بواسطة أولادها أو بناتها ، سواء كثرت الوسائط أو قلت .

2 ـ البنت : وتشمل الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط ـ سواء كانت الوسائط بذكور أو أناث ـ فتحرم هي على أبيها بما في ذلك الجدّ لأب كان أو لأم فتحرم على الرجل بنته وما توالد له من بنات .

3 ـ والأخت لأب كانت أو لأم أو لهما .

4 ـ بنت الأخ : سواء كان لأب أو لأم أو لهما .

وتشمل كل امرأة تنتمي بالولادة إلى أخيه بواسطة وإن كثرت ، بذكور أو بإناث ، أو بدونهما .

5 ـ بنت الأخت : وتشمل كل أنثى تنتمي إلى أخته بالولادة على النحو الذي مرّ في بنت الأخ .

6 ـ العمة : وهي أخت الأب لأبيه أو لأمه أو لهما . ويشمل العاليات ، أي عمة الأب وهي أخت الجد للأب ، أو لأم ، أو لهما . وكذا عمة الأم وهي أخت الجدّ للأم لأب أو لأم أو لهما ، وكذا عمة الجدّ للأب أو جدّ للأم ، والجدّة كذلك . فمراتب العمات تترامى بمراتب الاباء فهي كل أنثى أخت ذكر ينتمي إليه بالولادة من طرف أبيه أو أمه .

7 ـ الخالة : وتشمل العاليات كما مرّ في العمة وهي أخت إحدى أمهات الرجل ولو من طرف الأب خلاف العمة فإنها أخت أحد الاباء ولو من طرف الأم فأخت الجدّة للأب خالة لأنها خالة الأب وأخت جد الأم عمة لأنها عمة الأم .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › القول في النسبعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6674
٢٨

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›المحرّمات في النكاح

مسألة ١٣٨٥ — عدم حرمة عمة العمة وخالة الخالة

لا تحرم عمة العمة ولا خالة الخالة . ما لم تدخلا في عنواني العمة والخالة ولو بالواسطة . كما إذا كانت العمة أختاً لأمه لا لأبيه ، وكانت لأب الأخت أخت ، فالأخت الثانية عمة للعمة وليس بينهما وبين الرجل نسب ، وكذا لو كانت الخالة أختاً للأم لأبيها وكانت لأم الخالة أخت فهي خالة للخالة لكن ليس بينهما وبين الشخص نسب . وكذلك الحال في العمومة والخؤولة ، ثم العم إذا كان العم أخ الأب لأبيه فقط ، فعمّ لأمه ليس عمّاً للمرأة وكذا خال الخال ، كما إذا كان الخال أخ الأم لأمها فخالة لأبيه ، ليس خالاً لعدم النسب بينه وبين المرأة .

وكذلك الحال في الأخوة فإن أخت الأخ أو الأخت إنما تحرم إذا كانت أخت لا مطلقاً . فلو كان لك أخ أو أخت للأب وكانت لأمهما بنت من زوج آخر فهي أخت للأخ أو الأخت وليس أختاً للرجل لا من طرف أبيه ولا من طرف أمه فلا تحرم عليه . وكذلك أخ الأخ أو الأخت ، لا يحرم إلاّ إذا كان أخ لا مطلقاً .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › القول في النسب › مسألة ١٣٨٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6675
٢٩

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›المحرّمات في النكاح

مسألة ١٣٨٦ — قسمي النسب وحرمة النكاح في الزنا

النسب على قسمين :

الأوّل : وهو ما حصل بغير الزنا سواء كان بوطي حلال ذاتاً ، من نكاح أو ملك يمين أو تحليل ، وإن حرم بالعارض ، لحيض أو صيام أو اعتكافٍ أو إحرام أو نحوها ، أو كوطي الشبهة ، أو بغير الوطي كالتلقيح بماء الرجل .

الثاني : الحاصل بسبب الزنا والسفاح .

وحرمة النكاح كجملة من الأحكام المترتبة على عنوان النسب ـ عدا التوارث وبعض الأحكام ـ تعم كلا القسمين ، فلو زنا بامرأة فولدت منه ذكراً أو أنثى حرم عليهما نكاحهما .

وكذا يحرم نكاح المولود بالزنا لأولاد الزاني والزانية من نكاح أو من زنا أو من وطي شبهة ، وبعبارة أخرى يحرم نكاح المولود من الزنا للقرابة المحرمة من الزاني والزانية ، فالنسب من الحرام يحرم النكاح كالنسب من الحلال ، بأقسامه السبعة المتقدمة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › القول في النسب › مسألة ١٣٨٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6676
٣٠

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›المحرّمات في النكاح

أقسام المحرمات بالمصاهرة

الاُولى : بالذات .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرةعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6700
٣١

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›المحرّمات في النكاح

مسألة ١٤٠٩ — حرمة الزوجة على الأب والابن

إذا تزوج الرجل امرأة حرمت على أبيه فصاعداً وابنه فنازلاً سواء من النسب أو الرضاع دواماً أو متعة أحرارا أو مماليك ، وإن لم يحصل دخول .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ١٤٠٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6701
٣٢

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›المحرّمات في النكاح

مسألة ١٤١٠ — حرمة المملوكة على الأب والابن بالمباشرة والنظر

تحرم المملوكة على الأب والابن إذا باشرها المالك أو نظر إلى عورتها وإن لم يدخل بها ، وكذا إذا كانت محلله فضلاً عن الدخول .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ١٤١٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6702
٣٣

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›المحرّمات في النكاح

مسألة ١٤١١ — حرمة أم الزوجة وبنتها على الزوج

تحرم على الزوج أم الزوجة وإن علت نسباً أو رضاعاً ، وإن لم يدخل بالزوجة سواء عقده بها منقطعاً أو دائماً ، وكذا تحرم بنت الزوجة وإن نزلت مع الدخول بالزوجة ، سواء كانت في حجره أم لا ، وإن تولدت بعد مفارقة الزوجة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ١٤١١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6703
٣٤

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›المحرّمات في النكاح

مسألة ١٤١٢ — تحقق الدخول الموجب للحرمة

لا فرق في الدخول بين القبل والدبر وتكفي الحشفة أو مقدارها ، ولا يكفي الإنزال على فرجها من غير دخول وإن حبلت به ، وكذا لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم اختياراً أو جبراً .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ١٤١٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6704
٣٥

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›المحرّمات في النكاح

مسألة ١٤١٣ — نكاح بنت الأخ والأخت على العمة والخالة

لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأخت على العمة والخالة إلاّ بإذنهما ، كما لا يجوز الجمع مقترناً إلا بإذنهما ، ومتى عقد بالبنتين عليهما ثم علمتا كان لهما الخيار إن شاءتا أمضتا النكاح ، وإن شاءتا فسختاه ولو تزوج العمة والخالة على بنت الأخ والأخت وكانتا جاهلتين فلهما الخيار في فسخ عقد أنفسهما .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ١٤١٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6705
٣٦

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›المحرّمات في النكاح

مسألة ١٤١٤ — عدم الفرق في العمة والخالة بين الدنيا والعليا والنسبية والرضاعية

لا فرق في العمة والخالة بين الدنيتين منهما أو العليتين . كما لا فرق بين النسبيتين والرضاعيتين .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ١٤١٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6706
٣٧

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›المحرّمات في النكاح

مسألة ١٤١٥ — رجوع العمة والخالة عن الإذن بعد العقد

إذا أذنتا ثم رجعتا عن الإذن بعد العقد فلا يؤثر في البطلان ، بخلاف ما لو كان قبله ، ولو لم يطلع الزوج على رجوعهما ، ويكفي الرضا الباطني مع وجود القرينة عليه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ١٤١٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6707
٣٨

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›المحرّمات في النكاح

مسألة ١٤١٦ — نكاح الأمة أو الكتابية على الحرة

لا يجوز نكاح الأمة أو الكتابية على الحرة بنحو تكون ضرة لها وعدل . إلا بإذنها ، ولو فعل ثم علمت كانت بالخيار إن شاءت أمضت النكاح وإن شاءت فسخته ، ويجوز التزوج بالحرة المسلمة على الأمة أو الكتابية من دون إذنهما ، ولو كانت الحرة المسلمة جاهلة فلها الخيار في فسخ عقد نفسها .

نعم لو كان نكاح منقطع لمجرد قضاء الوطر من دون اتخاذها سكناً في عشرته وحياته فلا يحتاج إلى إذنها .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ١٤١٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6708
٣٩

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›المحرّمات في النكاح

مسألة ١٤١٨ — الشك في السابق من العقدين و حكم القرعة

إذا تزوج بالعمة وابنة أخيها وشك في السابق منهما كان لهما حق الفسخ ، ويعين أحد العقدين متعلقاً للفسخ بالقرعة ، ولو تزوج بنت الأخ أو الأخت وشك في أنه عن إذن من العمة أو الخالة حكم بالصحة مع القرينة وظاهر الحال .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ١٤١٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6710
٤٠

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح›المحرّمات في النكاح

مسألة ١٤١٩ — طلاق العمة أو الخالة و أثره في العقد على بنت الأخ

إذا طلق العمة أو الخالة فإن كان بائناً صح العقد على بنت الأخ أو الأخت بمجرد الطلاق ، وإن كان رجعياً لم يجز إلا بإذنهما أو بعد انقضاء العدة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ١٤١٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6711

إرسال استفتاء