يحرم بالنسب ( كل ما يتقرب به عدا أولاد الخؤولة وأولاد العمومة ) فيحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على أصناف من الرجال .
1 ـ الأم : وتشمل الجدّات فما علون لأبٍ كنَّ أو لأم ، فتحرم المرأة على ابنها وعلى ما توالد من الذكر منها ، بواسطة أولادها أو بناتها ، سواء كثرت الوسائط أو قلت .
2 ـ البنت : وتشمل الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط ـ سواء كانت الوسائط بذكور أو أناث ـ فتحرم هي على أبيها بما في ذلك الجدّ لأب كان أو لأم فتحرم على الرجل بنته وما توالد له من بنات .
3 ـ والأخت لأب كانت أو لأم أو لهما .
4 ـ بنت الأخ : سواء كان لأب أو لأم أو لهما .
وتشمل كل امرأة تنتمي بالولادة إلى أخيه بواسطة وإن كثرت ، بذكور أو بإناث ، أو بدونهما .
5 ـ بنت الأخت : وتشمل كل أنثى تنتمي إلى أخته بالولادة على النحو الذي مرّ في بنت الأخ .
6 ـ العمة : وهي أخت الأب لأبيه أو لأمه أو لهما . ويشمل العاليات ، أي عمة الأب وهي أخت الجد للأب ، أو لأم ، أو لهما . وكذا عمة الأم وهي أخت الجدّ للأم لأب أو لأم أو لهما ، وكذا عمة الجدّ للأب أو جدّ للأم ، والجدّة كذلك . فمراتب العمات تترامى بمراتب الاباء فهي كل أنثى أخت ذكر ينتمي إليه بالولادة من طرف أبيه أو أمه .
7 ـ الخالة : وتشمل العاليات كما مرّ في العمة وهي أخت إحدى أمهات الرجل ولو من طرف الأب خلاف العمة فإنها أخت أحد الاباء ولو من طرف الأم فأخت الجدّة للأب خالة لأنها خالة الأب وأخت جد الأم عمة لأنها عمة الأم .