#٣٩٦٧السؤال: (من عقد على امراة في عدتها حرمت عليه) هل هذا يشمل الاعتداد من عقد المتعة؟ فلو عقد على امراة في عدتها من المتعة جاهلا بالحكم فهل تحرم عليه؟الجواب: لا فرق بين عدة المتعة والدائم ، نعم مع الجهل وعدم الدخول لا تحرم مؤبدا .نسخنسخ الرابطWhatsAppTelegramالبريد#3967