#٢٠٤٦
السؤال: شخص تزوج بامرأة ودخل بها قبل طلاقها من زوجها الأول مع جهله بالحكم ، فهل تحرم عليه مؤبداً وهو يعلم أنها ذات بعل وهو يسكن في أمريكا ولكن كان يتصور بمجرد أخذها لأوراق الطلاق القانونية لقد تم الطلاق فأُخبر أنه يجب إجراء صيغة الطلاق الشرعي حتى تكون خلية فتتزوجها ؟ .
الجواب:
١- مع العقد والدخول تحرم عليه مؤبداً مطلقاً وإن جهل الحكم أو الموضوع .
٢- هذا إذا لم يُجرِ الزوج الأول صيغة الطلاق في محضر رجلين مؤمنين خيرين .
