#٦٧٢٩
مسألة ١٤٣٧ — حرمة العقد على ذات البعل والمعتدة
يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة دواماً أو متعة بائناً أو رجعياً أو في عدة وفاة أو عدة وطي شبهة حرة كانت أو أمة ، ولو تزوجها حرمت عليه أبداً إذا كان أحدهما عالماً بالحكم والموضوع ، وكذا مع جهلهما إذا دخل بها ولو دبراً . وكذا مع الإكراه على الأظهر ، ولا يلحق بالعدة أيام استبراء الأمة ، نعم الأحوط إلحاق المملوكة بالمعتدة كما لو عقد على مملوكة الغير أو وطئها . ويلحق الولد به مع الشبهة ، وعليه مهر المثل للمرأة مع جهلها .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ١٤٣٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
