#٢٤١٠
السؤال: اذا عُقد على المعتدة بعدة الوفاة في عدتها ، ظنًا منهما أنّ العدة ثلاثة أشهر (أي أنهما جاهلان بأن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام) وبعد انقضاء ثلاثة أشهر من عدتها عقد عليها ودخل بها ، ما حكمهما هل الحرمة المؤبدة ؟ ، وما حكم الأولاد ؟ .
الجواب:
١- أما العقد فباطل وأما الحرمة المؤبدة فتثبت مع الدخول قبل انقضاء العدة .
٢- وأما الأولاد فليسوا من حرام ولا زناً مع الجهل بل من وطء الشبهة .
