#٦٧٢٦
مسألة ١٤٣٤ — الطلاق الرجعي والجمع مع الأربع دواما والمنقطع
لو طلق إحدى زوجاته الأربع رجعياً لم يجز أن ينكح أخرى دواماً حتى تخرج من العدة ويكره ذلك في البائن والمتوفاة بقدر العدة وإن كان جائزاً ، وأما المنقطع فيجوز الجمع بما بلغ منه أي عدد مع الأربع دواماً .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ١٤٣٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
