#٦٧٢٧
مسألة ١٤٣٥ — العقد على ما يزيد على الأربع دواما وحكم الاختيار
إذا عقد على ما يزيد على الأربع دواماً فإما أن يكون بنحو التعاقب فيبطل خصوص ما تعقب الأربع وإما دفعة للمجموع الزائد كان أوقع العقد على خمس دفعة أو بالتفريق كأن كانت له ثلاث زوجات ثم عقد على اثنتين دفعة فالأقوى والأظهر أنه يختار أربعاً من الخمس في الصورة الأولى ويختار رابعة من الاثنتين في الصورة الثانية ، والأحوط أن يكون اختياره بالقرعة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ١٤٣٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
