#٦٧٢٥
مسألة ١٤٣٣ — حكم استيفاء العدد في الحرائر والإماء
يحرم على الحر في الدائم ما زاد على أربع حرائر وفي الإماء ما زاد على الأمتين ، وله أن يجمع بين حرتين وأمتين أو ثلث حرائر وأمة ، ويحرم على العبد ما زاد على أربع إماء ، وفي الحرائر ما زاد على حرتين وله أن ينكح حرّة وأمتين .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ١٤٣٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
