#۵۳۴۰
مسألة ٩٩ — حكم بيع الأمة ذات الولد من سيدها
لا يجوز بيع الأمة إذا كانت ذات ولد لسيّدها ، ولو كان حملاً غير مولود ، وكذا لا يجوز نقلها بسائر النواقل ، وإذا مات ولدها جاز بيعها ، كما يجوز بيعها في ثمن رقبتها مع إعسار المولى ، وهناك فروع كثيرة فيها خارجة عن الابتلاء .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › البيع الفضولي › الفصل الثالث — شروط العوضين › مسألة ۹۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
