#۵۳۰۱
مسألة ٦٢ — بيع المكره دابّته مع ولدها
لو أكرهه على بيع دابّته فباعها مع ولدها ، بطل بيع الدابّة وصحّ بيع الولد ، إلاّ إذا كان حفظ الولد لا يمكن بدون اُمّه ، ولا يعتبر في وقوع الإكراه تطابق عمل المكره ـ بالفتح ـ مع خصوصيّات ما اُكره عليه ما دام الإكراه متحقّق في أصل البيع . نعم ، لو لم يكره على أصل البيع بل على بعض الخصوصيّات عند إرادة البيع بأن كان له تركه ، صحّ البيع .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › آداب التجارة › الفصل الثاني — شروط المتعاقدين › مسألة ۶۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
