#۶۹۵۴
مسألة ١٦٦١ — عدم اعتبار تطابق عمل المكره مع ما أكره عليه
لا يعتبر في وقوع الإكراه تطابق عمل المكره ـ بالفتح ـ مع خصوصيات ما أكره عليه فإن التمرد والتعصي في الخصوصيات أمر معهود في موارد الإكراه بحسب شدة ونوعية الإكراه وإن استسلم واستجاب للإكراه في أصل العمل ، فلو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلق إحداهما المعينة وقع مكرهاً عليه ، ولو طلقهما معاً دفعة ففي كون إحداهما إكراه إشكال بل لا يخلو من منع إلاّ مع شاهد حال وقد يدل عليه في كلتيهما لتلازم ما ، وأما لو أكرهه على طلاق كلتيهما فطلق إحداهما فالظاهر أنه عن إكراه .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الطلاق › مسألة ۱۶۶۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
