جدیدترین استفتائاتآیا ازدواج موقت (متعه) با زن سنی مذهب جایز است، با علم به اینکه به او اطلاع داده می‌شود که این ازدواج موقت است و نه ازدواج متعه؟ و اگر این زن ۴۵ سال سن دارد و با برادرش زندگی می‌کند در حالی که پدرش در خانه دیگری زندگی می‌کند، و این زن خودش را اداره می‌کند، مسافرت می‌رود و خرید و فروش می‌کند بدون اطلاع پدرش، آیا دخول با او جایز است؟سلام علیکم در جلد ۵۶ بحارالانوار باب خلفا و وزراء المهدی ۴ تا روایت هست که بعد از امام زمان ۱۲ تا مهدی می‌آیند ، نظر آیت الله سند (دام ظله) درباب این روایات چیست؟در مناطقی از لبنان و سوریه و مصر بازی‌ای وجود دارد که اسم آن «تخته‌نرد» است، ولی تاس آن با تاس تخته‌نرد‌های معمولی که در روایات نیز تحریم شده‌است تفاوت دارد. هر‌چند تاس این تخته‌نرد شبیه به تاس تخته‌نرد‌های معمولی است، از تاس تخته‌نرد‌های معمولی خیلی کوچک‌تر است. بیش‌تر مردم برای سرگرمی، نه برای قمار، این بازی را انجام می‌دهند. اینک پرسش این است که آیا این بازی با شرحی که گذشت و برای سرگرمی، نه قمار، جایز است؟به مالی خمس تعلق گرفته‌است و هنوز خمس آن پرداخت نشده‌است. اینک آیا، قبل از این‌که خمس آن پرداخت شود، می‌توان در چهار‌پنجم آن تصرف کرد؟در زیارت جامعۀ کبیره وارد شده‌است: « مؤمن بإيابكم ، مصدق برجعتكم». یعنی به بازگشت شما ایمان دارم و به رجعت شما باور دارم. مقصود از «ایاب» و «رجعت» چیست و چه فرقی با هم دارند؟زنی عمل جراحی کرده‌است و پس از عمل، دائماً [از رحم] خون‌ریزی دارد. حکم او [برای نماز و…] چیست؟ آیا باید تیمم کند؟

التجارة والبيع

تعداد پرسش‌ها: ۳۱۱

ترجمه در حال آماده‌سازی است؛ متن عربی نمایش داده می‌شود.

۱

فقهی›معاملات›التجارة والبيع

مسألة ١ — حرمة التجارة بالأعيان النجسة وبيعها

تحرم التجارة والكسب بالخمر وباقي المسكرات ، وثمنها سحت ، وكذا الخنزير والكلب غير الصيود ، مثل كلب الأهل أو المتّخذ للزينة دون مثل كلب الماشية والحراسة للزرع والبستان ، فإنّه بمنزلة الذي يصطاد به ، ومثله الكلب البوليسي لكشف الجريمة .

وكذا تحرم الميتة فيما تباع لمنافعها المحرّمة للتغذّي بها ، كاللحوم ، ولا فرق في الحرمة بين بيعها وشرائها وسائر المعاوضات عليها ، كجعلها اُجرة في الإجارة ، وجعلاً في الجعالة ، ومهراً في النكاح ، وبذلاً في الخلع .

وأمّا سائر الأعيان النجسة ، فالظاهر جواز بيعها فيما لها من منافعها المحلّلة المعتدّ بها ، كبيع العذرة للتسميد ، والدم للتزريق ، ونحو ذلك ، كما تجوز هبتها والاتّجار بها بسائر أنحاء المعاوضات .

وأمّا بيع الميتة المختلط بالمذكّى على مَن يستحلّه ، فلا يخلو من إشكال . نعم ، لا يبعد ذلك في المتنجّس من الأطعمة على مَن يستحلّه ، وهو من باب الإلزام أيضاً .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5239
۲

فقهی›معاملات›التجارة والبيع

مسألة ٢ — حق الاختصاص في الأعيان النجسة غير القابلة للبيع

الأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها لا يبعد ثبوت حقّ الاختصاص لصاحبها فيها بلحاظ المنافع المحلّلة ، وإن لم تكن معتدّ بها ، فلو صار خلّه خمراً ، أو ماتت دابّته ، أو اصطاد كلباً غير كلب الصيد ، وأمثاله ، فإنّه لا يجوز أخذ شيء من ذلك قهراً عليه ، وهكذا في بقيّة الأمثلة والموارد ، ويجوز أن يبذل لصاحبه مالاً ليرفع يده عنها ، ليبذل العين إلى الباذل لا بنحو المعاوضة عليها بماليّة المنافع المحرّمة .

فإنّ ماليّة الميتة كلحم مأكول عند مَن يستحلّها تغاير ماليّتها للتسميد .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5240
۳

فقهی›معاملات›التجارة والبيع

مسألة ٣ — جواز المعاوضة على الميتة الطاهرة

الظاهر جواز المعاوضة على الميتة الطاهرة ـ كميتة السمك والجراد ـ بما لها من منافع محلّلة معتدّ بها عرفاً لا بماليّة المنافع المحرّمة عند مَن يستعملها ، كما لو لم تكن محرّمة ، وأمّا لو لم تكن منافعها المحلّلة معتدّ بها ، فالجائز حينئذٍ بذل المال لرفع اليد عنها ، وهو أقلّ قدراً من التقدير الأوّل .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5241
۴

فقهی›معاملات›التجارة والبيع

مسألة ٤ — بيع ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة

يجوز بيع ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة إذا كانت له منفعة محلّلة معتدّ بها ، كشعرها وصوفها والعاج منها ، ونحو ذلك .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5242
۵

فقهی›معاملات›التجارة والبيع

مسألة ٥ — جواز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرّمة

يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرّمة ، مثل التسميد بالعذرات ، والإشعال بها ، والطلي بدهن الميتة النجسة ، والصبغ بالدم ، وغير ذلك . نعم ، لا بدّ من التوقية عن إصابتها للبدن والثياب في الصلاة وما يشترط فيه الطهارة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5243
۶

فقهی›معاملات›التجارة والبيع

مسألة ٦ — بيع الأرواث والأبوال الطاهرة

يجوز بيع الأرواث الطاهرة بما لها من منفعة محلّلة معتدّ بها ـ كما هو الحال اليوم ـ وكذلك الأبوال الطاهرة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5244
۷

فقهی›معاملات›التجارة والبيع

مسألة ٧ — المعاوضة على الأعيان المتنجّسة

يجوز المعاوضة على الأعيان المتنجّسة كالدبس والعسل والدهن والسكنجبين بما لها من منفعة محلّلة معتدّ بها عرفاً لا بما لها من منافع محلّلة قبل التنجّس ، ويجب إعلام المشتري بنجاستها ، ولو لم تكن لها منفعة محلّلة معتدّ بها فلا يجوز بيعها ، ولا المعاوضة عليها بماليّة المنافع المحرّمة ، ويجوز أخذ شيء بإزاء رفع اليد عنها .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5245
۸

فقهی›معاملات›التجارة والبيع

مسألة ٨ — حرمة التجارة بآلات الحرام والآلات المشتركة

تحرم التجارة بما يكون آلة للحرام ، بحيث يكون المقصود من صناعتها الحرام ، وتتّخذ لذلك غالباً : كآلات اللهو المحرّم ـ كالآلات الموسيقيّة ـ وآلات القمار ـ كالنرد والشطرنج ـ وآلات العبادة المحرّمة ، وشعائر ورموز الكفر ـ كالصليب والأصنام .

أمّا الآلات المشتركة بين الحلال والحرام ـ كالمذياع ( الراديو ) والشاشة البصريّة ( التلفزيون ) ـ فيجوز المعاوضة عليها واقتناؤا واستعمالها في المنافع المحلّلة ، لكن يحرم استعمالها في جهات اللهو المثيرة للشهوات الشيطانيّة ، وفتنة المعاصي ، أو نشر الأباطيل ، وانحرافات المنكر .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5246
۹

فقهی›معاملات›التجارة والبيع

مسألة ٩ — حرمة صنع آلات الحرام وبيعها

يحرم صنع آلات الحرام كما يحرم بيعها ، وأخذ الاُجرة على ذلك ، بل يجب إعدامها ، ولو بتغيير هيئتها لقطع مادّة الفساد .

ويجوز بيع مادّتها من الخشب والنحاس والحديد ونحو ذلك ، بعد تغيير هيئتها ، وأمّا قبله ففيه إشكال ، بل لا يخلو من منع ، وإن كان لا بما لها من هيئة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5247
۱۰

فقهی›معاملات›التجارة والبيع

مسألة ١٠ — حرمة المعاملة بالسكك المغشوشة والنقود المزوّرة

تحرم المعاملة بالسكك الذهبيّة المغشوشة والنقود الورقيّة المزوّرة أو الساقطة عن الاعتبار ، ولا يجوز معاوضتها بغيرها مطلقاً في النقود الورقيّة ، ومع جهل طرف المعاوضة في المسكوك ، وأمّا مع علمه فالأظهر الجواز ، سواء كان الغشّ بنقص في نسبة مادّة الذهب ، أو كان مموّهاً ، والمادّة من جنس آخر إذا كان التعامل بها رائجاً ، وإلاّ فيشكل ولو مع علم الطرف المتعاقد ، بل لا يخلو عن منع .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ۱۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5248
۱۱

فقهی›معاملات›التجارة والبيع

مسألة ١١ — بيع السباع والحشرات ذات المنافع المحلّلة

يجوز بيع السباع ، كالهرّ والأسد والذئب ونحوها بما لها من منافع محلّلة معتدّ بها ، وكذا يجوز بيع الحشرات والمسوخات كذلك ، كالعلق الذي يمصّ الدم ودود القزّ ونحل العسل والفيل ، أمّا إذا لم تكن لها منفعة محلّلة ، فيجوز بذل مال لصاحبها بإزاء رفع يده عنها ، لا بماليّة المنافع المحرّمة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ۱۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5249
۱۲

فقهی›معاملات›التجارة والبيع

مسألة ١٢ — ضابط المنفعة المحلّلة المصحّحة للبيع

المراد بالمنفعة المحلّلة التي يصحّ البيع والمعاوضة بلحاظها هي ما يبذل العقلاء المال لاقتناء العين لأجلها ممّا لم يحرّمه الشرع ، سواء رجع نفعها لعامّتهم أم للخاصّ منهم ، ولو في حالات الاضطرار ، كالأدويّة والعقاقير للتداوي .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ۱۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5250
۱۳

فقهی›معاملات›التجارة والبيع

مسألة ١٣ — المنع عن بيع أواني الذهب والفضّة

المشهور المنع عن بيع أواني الذهب والفضّة للتزيين ، أو لمجرّد الاقتناء ، وهو الأظهر .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ۱۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5251
۱۴

فقهی›معاملات›التجارة والبيع

مسألة ١٤ — حرمة بيع المصحف الشريف وحكم بيع الورق والغلاف

يحرم بيع المصحف الشريف ، ويجوز بيع الورق والغلاف والجهد المبذول لطباعته لا بيع كلام اللّه تعالى نظير بيع سائر الكتب ، أو تكون المعاوضة على ذلك بنحو الهبة المشروطة بعوض ، بل يحرم بيع ذلك أيضاً على الكافر فيما أوجب مهانة أو هتكاً بخلاف ما إذا كان لإرشاده وهدايته ، وأمّا الكتب المشتملة على الآيات والأدعية وأسماء اللّه تعالى وكتب أحاديث المعصومين عليهمالسلام ، فالظاهر جواز بيعها على الكافر فضلاً عن المسلم ، كما يجوز تمكينه منها .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ۱۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5252
۱۵

فقهی›معاملات›التجارة والبيع

مسألة ١٥ — حرمة بيع العنب والتمر والخشب للحرام

يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمراً ، أو الخشب ـ مثلاً ـ ليعمل صنماً أو آلة لهو ، أو نحو ذلك ، سواء أكان تواطؤما على ذلك في ضمن العقد أم في خارجه ، وإذا باع واشترط الحرام صحّ البيع وفسد الشرط ، وكذا تحرم ولا تصحّ إجارة المساكن لتباع فيها الخمر ، أو تحرز فيها ، أو يعمل فيها شيء من المحرّمات ، وكذا إجارة السفن أو الدوابّ أو غيرها لحمل الخمر ، والثمن والاُجرة في ذلك محرّمان ، وأمّا بيع العنب ممّن يعلم أنّه يعمله خمراً ، أو إجارة السكن ممّن يعلم أنّه يحرز فيه الخمر ، أو يعمل بها شيئاً من المحرّمات من دون تواطئهما على ذلك في عقد البيع أو الإجارة أو قبله ، فقيل إنه حرام ، وهو أحوط ، والأظهر الجواز ، إلاّ فيما كان المحرّم بالغ الخطورة ، كقتل النفس المحترمة ، وإعانة الولاة الظلمة ، أو ترويج الفساد في الأرض .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ۱۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5253
۱۶

فقهی›معاملات›التجارة والبيع

مسألة ١٦ — حرمة تصوير ذوات الأرواح وأخذ الأجرة عليه

يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان وكلّ جسم ذي روح ، سواء أكانت مجسّمة أم لا ، وسواء أكان التصوير على هيئة خاصّة ـ كالجالس ، أو المضطجع أو نحو ذلك ـ ما دامت الصورة لشخص حيّ ولو ناقص بعض الأعضاء ـ كمقطوع اليد أو الرجل ، ويحرم أخذ الاُجرة عليه .

أمّا تصوير غير ذوات الأرواح ـ كالشجر وغيره ـ فلا بأس به ، ويجوز أخذ الاُجرة عليه ، ومثله تصوير بعض البدن ـ كالرجل واليد ـ ونحوه ممّا ليس عضواً أساسيّاً ، وأمّا إذا كان كذلك ـ كالرأس والشخص مقطوع الرأس ـ ففيه إشكال . ويجوز ـ على كراهة ـ اقتناء الصور وبيعها ، وإن كانت مجسّمة وذوات أرواح .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ۱۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5254
۱۷

فقهی›معاملات›التجارة والبيع

مسألة ١٧ — حرمة الغناء واستماعه والموسيقى

الغناء حرام ، وهو تلحين الصوت بما يناسب الكيفيّات اللهويّة الباطلة والمجونيّة ، سواء بمدّ الصوت وترجيعه ، أو الرجز الصاخب ، أو غير ذلك من ألحان الطرب ، وكذاحكم استماعه ، ولا فرق في حرمته بين وقوعه في قرائة ودعاء ورثاء وغيرها ، ويستثنى منه غناء النساء في الأعراس إذا لم يضم محرّم آخر من الضرب بالطبل ، والتكلّم بالباطل ، ودخول الرجال على النساء ، وسماع أصواتهنّ على نحو يوجب تهييج الشهوة ، وإلاّ حرم ذلك . وأمّا الموسيقى بآلات المعازف والمزامير والطرب فهي محرّمة كالغناء بل هي منه ، بل لو استحدث صوتها من غير تلك الآلات المعدّة فكذلك .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ۱۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5255
۱۸

فقهی›معاملات›التجارة والبيع

مسألة ١٨ — حرمة معونة الظالمين في ظلمهم

معونة الظالمين في ظلمهم ـ بل في كلّ محرّم ـ حرام ، أمّا معونتهم في غير المحرّمات من المباحات والطاعات ، فإن كان في الأعمال المنسوبة إليهم كالوظيفة الحكوميّة ، فالمسوّغ لها ما يأتي في الولاية من قبل السلطان الجائر ، وكذلك الحال في العقود الاُخرى مع الدولة في المشاريع الحكوميّة ، والظاهر عموم حرمة إعانة الآثم في إثمه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ۱۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5256
۱۹

فقهی›معاملات›التجارة والبيع

مسألة ١٩ — حرمة الولاية من قبل السلطان الجائر

تحرم الولاية وتولّي المناصب من قِبل السلطان الجائر ، ولو كان نفس العمل بذاته مشروعاً ، فضلاً عمّا لو كان حراماً وظلماً ، وترتفع الحرمة في المورد الأوّل مع القيام بمصالح المؤنين ، ودفع الضرر عنهم ، وعدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين ، فإنّ كفّارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان ، وتفريج كربتهم ، وفكّ أسرهم ، وقضاء دَينهم ، والإحسان إليهم ، فواحدة بواحدة ، بل هي في هذه الصورة راجحة أو واجبة لإقامة جملة من المعروف ، والأمر به ، ودفع جملة من المنكر والنهي عنه ، فإنّ للّه تبارك وتعالى أولياء يدفع بهم عن أوليائه .

ويجوز ـ أيضاً ـ مع الإكراه من الجائر بأن يأمره بالولاية ويتوعّده على تركها بالضرر بدنيا أو ماليّاً ، سواء عليه أو على مَن يتعلّق به ـ كالإضرار بأبيه أو أخيه أو ولده أو نحوهم ممّن يهمّه أمرهم ـ ويكون إضراراً بالمكره عرفاً ، وأمّا فيما كان العمل في بعض المناصب والمواقع ممّا فيه ظلم الناس ، وهتك أعراضهم ، ونهب أموالهم ، فلا بدّ من الموازنة بين الضررين ، فلا يسوغ مع عظم المفسدة على المؤنين ، فضلاً عن الدين أو المخاطرة بنفوس المؤنين والدماء المحرّمة ، فإنّه لا تقيّة فيها .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ۱۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5257
۲۰

فقهی›معاملات›التجارة والبيع

مسألة ٢٠ — حكم شراء ما تأخذه الحكومات باسم الخراج

ما تأخذه الحكومات ذات الطابع الدينيّ من الضرائب باسم الخراج ـ وهو ضريبة نقديّة مجعولة على الأراضي والأشجار والنخيل والزروع ـ أو المقاسمة ـ وهي ضريبة نسبة سهم في الربح ، كالنصف والعُشر ونحوهما ـ يجوز شرائه وأخذه منها مجّاناً ما لم يعلم بعينه أنّه تعدّي عن المقدار المقرّر ، وكذا المأخوذ بعنوان الزكاة ، والظاهر براءة ذمّة المالك بالدفع إليه ، وأنّه لو لم تأخذه الحكومة ، وحوّلت شخصاً على المالك في أخذه منه ، جاز للمحال أخذه ، وبرئت ذمّة المحال عليه ، ولا فرق في ذلك بين الحاكم المؤلف أو المخالف . نعم ، في الكافر إشكال .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ۲۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5258

ارسال استفتاء