#۵۲۴۲مسألة ٤ — بيع ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتةيجوز بيع ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة إذا كانت له منفعة محلّلة معتدّ بها ، كشعرها وصوفها والعاج منها ، ونحو ذلك .المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.🌐 ترجمه به فارسینسخنسخ الرابطWhatsAppTelegramالبريد#5242