#۵۵۸۷مسألة ٣٢٤ — حطّ البائع شيئاً من الثمنإذا حطّ البائع شيئاً من الثمن للمشتري لم يكن للشفيع تنقيصه .المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الشفعة › فصل — في الأخذ بالشفعة › مسألة ۳۲۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.🌐 ترجمه به فارسینسخنسخ الرابطWhatsAppTelegramالبريد#5587