#۵۶۰۸
مسألة ٣٤٥ — شفعة الثمن المؤجل
إذا كان الثمن مؤّلاً جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤّل ، والظاهر جواز إلزامه بالكفيل ، ويجوز أيضاً الأخذ بالثمن حالاً إن رضي المشتري به ، أو كان شرط التأجيل للمشتري على البائع .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الشفعة › فصل — في الأخذ بالشفعة › مسألة ۳۴۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
