#۵۶۰۲
مسألة ٣٣٩ — تلف بعض المبيع قبل الأخذ بالشفعة
إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط وجاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري إن لم يكن بإتلاف منه ولا تفريط ، وإلاّ فيضمنه المشتري ، سواء كان بعد الأخذ بالشفعة أو قبله .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الشفعة › فصل — في الأخذ بالشفعة › مسألة ۳۳۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
