#۵۵۸۸
مسألة ٣٢٥ — امتداد الأخذ بالشفعة ثلاثة أيام
الأقوى امتداد الأخذ بالشفعة ثلاثة أيّام من حين العلم بوقوع البيع وعدم عذر مانع منه ، فيسقط مع التأخير والمماطلة بعدها بلا عذر ، ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة ، أو توهّمه كثرة الثمن فبان قليلاً ، أو كون المشتري زيداً فبان عمراً ، أو أنّه اشتراه لنفسه فبان لغيره ، أو العكس ، أو أنّه واحد فبان اثنين أو العكس ، أو أنّ المبيع النصف بمائة فتبيّن أنّه الربع بخمسين ، أو كون الثمن ذهباً فبان فضّة ، أو لكونه محبوساً ظلماً ، أو بحقّ يعجز عن أدائه ، وكذا أمثال ذلك من الأعذار .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الشفعة › فصل — في الأخذ بالشفعة › مسألة ۳۲۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
