#۵۵۷۳
مسألة ٣١٠ — اشتراط قدرة الشفيع على أداء الثمن
ويشترط ـ سادساً ـ في الشفيع أن يكون قادراً على أداء الثمن ، فلا تثبت للعاجز عنه ، وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن ، إلاّ أن يرضى المشتري بذلك .
نعم ، إذا ادّعى غيبة الثمن أجّل ثلاثة أيّام ، وإذا ادّعى أنّ الثمن في بلد آخر أجّل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيّام ، فإن انتهى الأجل فلا شفعة ، ويكفي في الثلاثة أيّام التلفيق ، كما أنّ مبدأها زمان بدأ إمكان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الشفعة › فصل — في الشفيع › مسألة ۳۱۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
