#۵۵۹۳
مسألة ٣٣٠ — لزوم إحضار الثمن في الأخذ بالشفعة
لا بدّ في الأخذ بالشفعة من إحضار الثمن ، ولا يكفي طلب الشفعة والأخذ بها بالقول في انتقال المبيع إليه ، فإذا قال ذلك وهرب أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقي المبيع على ملك المشتري ، لا أنّه ينتقل بمجرّد الطلب قولاً وينفسخ بتلك الاُمور . نعم ، يتحقّق الأخذ بذلك وإن تمنّع المشتري من قبض الثمن .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الشفعة › فصل — في الأخذ بالشفعة › مسألة ۳۳۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
