#۵۵۹۶
مسألة ٣٣٣ — تصرف المشتري بما لا شفعة فيه
إذا تصرّف المشتري في المبيع بوقف أو هبة لازمة أو غير لازمة ، أو بجعله صداقاً أو غير ذلك ممّا لا شفعة فيه ، كان للشفيع الأخذ بالشفعة بالنسبة إلى البيع ، فتبطل التصرّفات اللاحقة له .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الشفعة › فصل — في الأخذ بالشفعة › مسألة ۳۳۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
