#۵۲۴۰
مسألة ٢ — حق الاختصاص في الأعيان النجسة غير القابلة للبيع
الأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها لا يبعد ثبوت حقّ الاختصاص لصاحبها فيها بلحاظ المنافع المحلّلة ، وإن لم تكن معتدّ بها ، فلو صار خلّه خمراً ، أو ماتت دابّته ، أو اصطاد كلباً غير كلب الصيد ، وأمثاله ، فإنّه لا يجوز أخذ شيء من ذلك قهراً عليه ، وهكذا في بقيّة الأمثلة والموارد ، ويجوز أن يبذل لصاحبه مالاً ليرفع يده عنها ، ليبذل العين إلى الباذل لا بنحو المعاوضة عليها بماليّة المنافع المحرّمة .
فإنّ ماليّة الميتة كلحم مأكول عند مَن يستحلّها تغاير ماليّتها للتسميد .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
