مسألة ١٠٢ — اشتراط القدرة على التسليم في العوضين
يشترط في كلّ من العوضين أن يكون مقدوراً على تسليمه أو تسلّمه ، فلا يصحّ بيع ما يتعذّر ويعجز عن تسليمه ، وكذا لا يصحّ بيع مجهول الحال المردّد أو المرجوّ ، كالحمل الشارد ، أو الطير الطائر ، أو السمك المرسل في الماء .
ولا فرق بين العلم بالحال والجهل بها ، ويسوغ مع الضميمة إذا كان تابعاً لها ، بل جزءاً في المرجوّ . ولو باع العين المغصوبة ، وكان المشتري قادراً على أخذها من الغاصب ، صحّ ، كما أنّه يصحّ بيعها على الغاصب أيضاً ، وإن كان البائع لا يقدر على أخذها منه ثمّ دفعها إليه ، وإذا كان المبيع ممّا تترتّب المنفعة على مجرّد شراءه وإن لم يستلمه ، صحّ ، كما لو كان المبيع لا يستحقّ المشتريّ أخذه كمَن ينعتق على المشتري ، وشراء الآبق لكفّارة العتق .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › البيع الفضولي › الفصل الثالث — شروط العوضين › مسألة ۱۰۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
