#۵۶۱۱
مسألة ٣٤٨ — الشفعة في المبيع المعيب
إذا كانت العين معيبة ، فإنّ علمه المشتري فلا خيار له ولا أرش ، فإذا أخذ الشفيع بالشفعة فإن كان عالماً به فلا شيء له ، وإن كان جاهلاً كان له الخيار في الردّ ولا أرش له .
وأمّا إذا كان المشتري جاهلاً كان له الخيار في الردّ أو الأرش ، لكن حقّ الشفيع مقدّم ، فإذا أخذ الشفيع بالشفعة كان له الردّ أو الأرش ، وإن كان المشتري أسقطه عن البائع .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الشفعة › فصل — في الأخذ بالشفعة › مسألة ۳۴۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
