#۵۶۱۰
مسألة ٣٤٧ — خيار البائع للرد وثبوت الشفعة
إذا كان للبائع خيار ردّ العين ، فالظاهر أنّه لا يمانع من ثبوت الشفعة لكن حقّ البائع في الفسخ مقدّم على حقّ الشفيع ، فإذا فسخ يرجع المبيع إليه ، سواء سبق أخذ الشفيع أو تأخّر عنه ، ولا فرق في ذلك بين الخيارات الثابتة للبائع . وهذا بخلاف حقّ الخيار للمشتري فإنّه مؤّر عن حقّ الشفيع .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الشفعة › فصل — في الأخذ بالشفعة › مسألة ۳۴۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
