#۵۳۶۷
مسألة ١٢٢ — تصرف المشتري في العين زمان الخيار
لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدّة الخيار إتلاف العين أو التصرّف الناقل للعين من هبة أو بيع أو نحوهما فيما كان المشروط له قد التزم له بردّ العين عليه وارتجاعها ، وكانت العين من القيميّ لا المثليّ ، ولو تلف المبيع كان ضمانه على المشتري ، ولا يسقط بذلك خيار البائع ، إلاّ إذا كان الخيار المشروط غايته خصوص ردّ العين بنحو وحدة المطلوب ، وإن كان الغالب هو الأوّل من تعدّد المطلوب .
وأمّا إن كان المشروط في الخيار التسلّط على فسخ العقد ، فيجوز إتلاف العين ولو بالنقل .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › الثالث — خيار الشرط › مسألة ۱۲۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
