#۵۳۶۲
مسألة ١١٧ — اشتراط الخيار للبائع ببيع الخيار وردّ الثمن
يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدّة معيّنة ، متّصلة بالعقد أو منفصلة عنه ، على نحو يكون له الخيار في حال ردّ الثمن بنفسه مع وجوده أو بدله مع تلفه ، ويسمّى بيع الخيار ، فإذا مضت مدّة الخيار لزم البيع وسقط الخيار وامتنع الفسخ ، وإذا فسخ في المدّة من دون ردّ الثمن أو بدله مع تلفه لا يصحّ الفسخ ، وكذا لو فسخ قبل المدّة فلا يصحّ الفسخ إلاّ في المدّة المعيّنة في حال ردّ الثمن أو ردّ بدله مع تلفه ، ثمّ إنّ الفسخ إمّا أن يكون بإنشاء مستقلّ في حال الردّ ، مثل : « فسخت » ونحوه ، أو يكون بنفس الردّ ، على أن يكون إنشاء الفسخ بالفعل وهو الردّ ، لا بقوله : « فسخت » ونحوه .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › الثالث — خيار الشرط › مسألة ۱۱۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
