#۵۶۰۳
مسألة ٣٤٠ — الشرط في البيع والشفعة
إذا اشترط في البيع شرطاً للبائع أو للمشتري أو لهما معاً لم يجب مثله للشفيع على المشتري ، ولا للمشتري على الشفيع ، بل تثبت أصل الشفعة بالثمن فقط .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الشفعة › فصل — في الأخذ بالشفعة › مسألة ۳۴۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
