#۵۲۹۵
مسألة ٥٦ — صحة الشرط في البيع المعاطاتي
يصحّ الشرط في البيع المعاطاتي ، غاية الأمر أنّه قبل لزومها ولو بتلف أحد العوضين لا يلزم العمل بالشرط ، وبعده يلزم ، فلو أعطى كلّ منهما ماله إلى الآخر قاصدَين البيع ، وقال أحدهما في حال التعاطي : « جعلت لي الخيار إلى سنة » ـ مثلاً ـ وقبل الآخر ، صحّ شرط الخيار وكان البيع خياريّاً .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › آداب التجارة › الفصل الأول › مسألة ۵۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
