#۵۴۱۶
مسألة ١٦٥ — بيع المال بشرط بيعه ثانياً
لا بأس بأن يبيع ماله ويشترط على المشتري بيعه منه ثانياً ، ولو بعد حين . نعم لا يجوز ذلك فيما إذا اشترط على المشتري أن يبيعه بأقلّ ممّا اشتراه أو يشترط المشتري على البائع بأن يشتريه بأكثر ممّا باعه ، والبيع في هذين الفرضين محكوم بالبطلان فضلاً عن الشرط .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › تذنيب في أحكام الشرط › مسألة ۱۶۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
