#۵۵۱۰
مسألة ٢٥١ — حكم بيع المبيع سلفاً قبل الأجل وبعده
إذا اشترى شيئاً سلفاً لم يجز بيعه حالاًّ ولا إلى أجل قبل أجله ، ويجوز بيعه إلى بعد أجله وإن لم يقبضه على غير مَن هو عليه ، سواء بجنس الثمن أو بآخر ، مع الزيادة أو النقيصة ، وأمّا على مَن هو عليه ـ وهو بائعه ـ فيجوز بيعه حالاًّ لأنّه إقباض من الدائن للمديون ، وصيرورة المؤّل معجّل ، سواء بجنس آخر أو بجنس الثمن ، ويكره مع الزيادة ، بل المنع أحوط . نعم ، لو بان انعدام المبيع من رأس من حين العقد كشف عن انفساخ العقد وبطلان البيع . هذا وقد تقدّم كراهة بيع ما لم يقبض واشتداد الكراهة في المرابحة والمكيل والموزون ، لا سيّما الطعام .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل الحادي عشر — في السلف › مسألة ۲۵۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
