مسألة ١٩٥٢ — ملك الحيوان الممتنع بالاستيلاء
الحيوان الممتنع بالأصل يملك بأحد اُمور :
الأوّل : وضع اليد عليه والقبض على يده أو رجله أو شدّه بحبل ونحوه .
الثاني : وقوعه في آلة صيد معتادة كالحبالة والشرك والشبكة ونحوها إذا نصبها لذلك بخلاف ما إذا لم تكن معتادة ولا مملوكة .
الثالث : أن يصيّره غير ممتنع ، مثلأن يجرحه فيعجز عنالعدو أو كسر جناحه فعجز عن الطيران ، سواء كانت الآلة من الآلاتالمحلّلة للصيد ـ كالسهم والكلب المعلّم ـ أو من غيرها ـ كالحجارة والخشب والفهد والباز والشاهين وغيرها ـ .
ويملكه الرامي ولا يجوز لغيره التصرّف فيه إلاّ بإذنه ، وإذا أفلت من يده أو شبكته أو برأ من العوار الذي أصابه بالرمي فصار ممتنعاً فاصطاده غيره لم يملكه ، ووجب دفعه إلى مالكه . هذا إذا كان وضع يده ووقوعه في الشبكة كان من الاستيلاء الثابت المستقرّ ، أمّا إذا لم يكن الاستيلاء متمكّناً ثابتاً مستداماً فقد يفرض تعدّد الاستيلاء والشراكة أو قوّة الصيد اللاّحق دون السابق .
ويكفي في تملّك الصيد الالتفات ولو ارتكازاً إلى كون نصب الشبكة أو الرمي في معرض الصيد وإن لم يكن ذلك داعيه الأصليّ ولم يقصد عنوان الملك . نعم ، لو كان غافلاً من رأس فلا يتحقّق الملك .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الصيد والذباحة › مسألة ۱۹۵۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
