جدیدترین استفتائاتآیا ازدواج موقت (متعه) با زن سنی مذهب جایز است، با علم به اینکه به او اطلاع داده می‌شود که این ازدواج موقت است و نه ازدواج متعه؟ و اگر این زن ۴۵ سال سن دارد و با برادرش زندگی می‌کند در حالی که پدرش در خانه دیگری زندگی می‌کند، و این زن خودش را اداره می‌کند، مسافرت می‌رود و خرید و فروش می‌کند بدون اطلاع پدرش، آیا دخول با او جایز است؟سلام علیکم در جلد ۵۶ بحارالانوار باب خلفا و وزراء المهدی ۴ تا روایت هست که بعد از امام زمان ۱۲ تا مهدی می‌آیند ، نظر آیت الله سند (دام ظله) درباب این روایات چیست؟در مناطقی از لبنان و سوریه و مصر بازی‌ای وجود دارد که اسم آن «تخته‌نرد» است، ولی تاس آن با تاس تخته‌نرد‌های معمولی که در روایات نیز تحریم شده‌است تفاوت دارد. هر‌چند تاس این تخته‌نرد شبیه به تاس تخته‌نرد‌های معمولی است، از تاس تخته‌نرد‌های معمولی خیلی کوچک‌تر است. بیش‌تر مردم برای سرگرمی، نه برای قمار، این بازی را انجام می‌دهند. اینک پرسش این است که آیا این بازی با شرحی که گذشت و برای سرگرمی، نه قمار، جایز است؟به مالی خمس تعلق گرفته‌است و هنوز خمس آن پرداخت نشده‌است. اینک آیا، قبل از این‌که خمس آن پرداخت شود، می‌توان در چهار‌پنجم آن تصرف کرد؟در زیارت جامعۀ کبیره وارد شده‌است: « مؤمن بإيابكم ، مصدق برجعتكم». یعنی به بازگشت شما ایمان دارم و به رجعت شما باور دارم. مقصود از «ایاب» و «رجعت» چیست و چه فرقی با هم دارند؟زنی عمل جراحی کرده‌است و پس از عمل، دائماً [از رحم] خون‌ریزی دارد. حکم او [برای نماز و…] چیست؟ آیا باید تیمم کند؟

الصيد والذباحة

تعداد پرسش‌ها: ۸۶

ترجمه در حال آماده‌سازی است؛ متن عربی نمایش داده می‌شود.

۱

فقهی›معاملات›الصيد والذباحة

مسألة ١٩٣٠ — حكم أكل الحيوان بدون تذكية

لا يجوز أكل الحيوان إذا كان ممّا يؤل لحمه بدون تذكية ، والتذكية تقع بالصيد بقتل الحيوان الممتنع والذبح والنحر وغيرها ، والصيد إمّا بالحيوان أو بغيره من الآلة الجماديّة . نعم ، تقع التذكية على ما لا يؤل لحمه من طاهر الحيوان ويصير ذكيّاً ينتفع بجلده .

المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الصيد والذباحة › مسألة ۱۹۳۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10555
۲

فقهی›معاملات›الصيد والذباحة

مسألة ١٩٣١ — صلاحية صيد الكلب المعلّم

لا يحلّ من صيد الحيوان ومقتوله إلاّ ما اصطاده الكلب المعلّم ، سواء كان سلوقيّاً أو غيره ، وسواء كان أسود أو غيره ، فلا يحلّ صيد غير الكلب من جوارحالسباع ـ كالفهد والنمر وغيرهما ـ وجوارح الطير ـ كالبازي والعقاب والباشق وغيرها ـ وإن كانت معلّمة ، فما يأخذه الكلب المعلّم ويقتله بعقره وجرحه مذكّى حلال أكله من غير ذبح ، فيكون عضّ الكلب وجرحه ـ على أي موضع من الحيوان ـ بمنزلة ذبحه دون ما لو خنقه أو صدمه دون جرح .

المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الصيد والذباحة › مسألة ۱۹۳۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10556
۳

فقهی›معاملات›الصيد والذباحة

مسألة ١٩٣٢ — شروط حلّيّة صيد الكلب

يعتبر في حلّيّة صيد الكلب أن يكون معلّماً للاصطياد ، وعلامة كونه بتلك الصفة أن يكون من عادته مع عدم المانع أن يسترسل ويهيج إلى الصيد متى أرسله صاحبه وأغراه ، وأن ينزجر ويقف عن الذهاب والهياج إذا زجره ، وهل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتّى إذا كان بعد إرساله ؟

وجهان ، أقواهما العدم فيما إذا تمادى في الانبعاث أو قرب من فريسته . واعتبر المشهور مع ذلك أن يكون من عادته التي لا تتخلّف إلاّ نادراً أن يمسك الصيد ولا يأكل منه شيئاً حتّى يصل صاحبه ، وفي اعتباره نظر مع فرض انزجاره إذا انزجر ، وكون استرساله بيد صاحبه . نعم ، هو أحوط .

المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الصيد والذباحة › مسألة ۱۹۳۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10557
۴

فقهی›معاملات›الصيد والذباحة

مسألة ١٩٣٣ — شروط حلّيّة صيد الكلب

يشترط في حلّيّة صيد الكلب اُمور :

الأوّل : أن يكون بإرساله للاصطياد ، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحلّ صيده وإن أغراه صاحبه بعد الاسترسال وأثّر إغراؤ فيه ـ بأن اشتدّ في عدوه أو زاد في هياجه ـ على الأحوط .

وإذا استرسل لنفسه فزجره صاحبه فوقف ، ثمّ أغراه وأرسله فاسترسل كفى ذلك في حلّ صيده ، وإذا أرسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حلّ ؛ إذ المعتبر قصد جنس الصيد لا شخصه ، فلا يضرّ الخطأ في العين ، وكذا لو أرسله إلى صيد فصاده وغيره حلاّ معاً ، بل لا يبعد تحقّق قصده مع عدم المشاهدة وعدم العلم بوجوده فأرسله .

الثاني : أن يكون المرسل مسلماً أو بحكمه ، كالصبيّ المميّز الملحق به ، فلو أرسله كافر بجميع أنواعه وإن سمّى أو مَن بحكمه ـ كالنواصب ـ لم يحلّ أكل ما يقتله .

الثالث : أن يسمّي بأن يذكر اسم اللّه عند إرساله ، فلو ترك التسمية عمداً لم يحلّ الصيد له ، ولا يضرّ لو كان الترك نسياناً ، والأقوى كفاية التسمية بعد الإرسال قبل الإصابة ، ولو ترك التسمية عمداً لم يحلّ الصيد ، أمّا إذا كان نسياناً حلّ ، وكذلك حكم الصيد بالآلة الجماديّة ، كالسهم .

وبقيّة أحكام التسمية في مبحث الذباحة .

الرابع : أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره ، فلو استند إلى سبب آخر ـ من صدمة ، أو اختناق ، أو إتعاب في العدْو ، أو تلف مرارته لشدّة خوفه ، أو نحو ذلك ـ لم يحلّ .

الخامس : عدم إدراك صاحب الكلب الصيد حيّاً مع تمكّنه من تذكيته ، بأن أدركه ميّتاً أو أدركه حيّاً لكن لم يسع الزمان لذبحه ، فإذا أرسل الكلب إلى الصيد فلحقه فأدركه ميّتاً بعد إصابة الكلب حلّ أكله ، وكذا إذا أدركه حيّاً بعد إصابته ولكن لم يسع الزمان لتذكيته فمات بخلاف ما إذا كان الزمان يسع لتذكيته فتركه حتّى مات لم يحلّ ، وكذا الحال إذا أدركه بعد عقر الكلب له حيّاً ، لكنّه كان ممتنعاً بأن بقي منهزماً يعدو ، فإنّه إذا تبعه فوقف فإن أدركه ميّتاً حلّ ، وكذا حيّاً لم يسع الزمان لتذكيته ، وأمّا إذا وسع لتذكيته فتركه حتّى مات لم يحلّ .

المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الصيد والذباحة › مسألة ۱۹۳۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10558
۵

فقهی›معاملات›الصيد والذباحة

مسألة ١٩٣٤ — أدنى زمان تدرك فيه ذكاة الصيد

أدنى زمان تدرك فيه ذكاته أن يجده تطرف عينه ، أو تركض رجله ، أو يتحرّك ذنبه أو يده أو اُذنه ، فإنّه إذا أدرك كذلك ولم يذكّه والزمان متّسع لتذكيته لم يحلّ إلاّ بالتذكية .

المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الصيد والذباحة › مسألة ۱۹۳۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10559
۶

فقهی›معاملات›الصيد والذباحة

مسألة ١٩٣٥ — حكم تذكية الصيد قبل موته

إذا اشتغل عن تذكيته بمقدّمات التذكية من سلّ السكّين ، ورفع الحائل من شعر ونحوه عن موضع الذبح ، ونحو ذلك من موانع تمكين الصيد ، فمات قبل أن يذبحه حلّ ، كما إذا لم يسع الوقت للتذكية ، أمّا إذا لم تكن عنده آلة الذبح فلم يذبحه حتّى مات لم يحلّ ، إلاّ أن يدع الكلب يواصل قتل الصيد وإزهاق روحه ولو بإغراءه به .

المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الصيد والذباحة › مسألة ۱۹۳۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10560
۷

فقهی›معاملات›الصيد والذباحة

مسألة ١٩٣٦ — وجوب المبادرة إلى صيد الكلب

الظاهر وجوب المبادرة إلى الصيد حينما يقعد الكلب الصيد وصيرورته غير ممتنع عن الأخذ ممّا يمكن إدراك ذكاته لا من حين إرساله ولا من حين إصابته له مع بقاءه على الامتناع والضابطة للزوم هي في موارد حصول التمكّن من التذكية عند المبادرة عرفاً أو يتوقّف إحراز استناد موته لجرح الكلب لا بسبب آخر والتعرّف لحاله على المبادرة .

المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الصيد والذباحة › مسألة ۱۹۳۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10561
۸

فقهی›معاملات›الصيد والذباحة

مسألة ١٩٣٧ — حكم عضّة الكلب للصيد

إذا عضّ الكلب الصيد كان موضع العضّة نجساً ، فيجب غسله ، ولا يجوز أكله قبل غسله .

المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الصيد والذباحة › مسألة ۱۹۳۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10562
۹

فقهی›معاملات›الصيد والذباحة

مسألة ١٩٣٨ — شروط سببيّة الصيد للتذكية

يعتبر في سببيّة الصيد للتذكية ـ مضافاً إلى الاستناد الذي مرّ ـ أن يكون مزيلاً للحياة المستقرّة ، وأن يكون سبباً مستقلاًّ في الإزالة ، ولا يعتبر في حلّ الصيد وحدة المرسل ، فإذا أرسل جماعة كلباً واحداً مع اجتماع الشرائط في الجميع ، ولو كان واحد منهم واجداً للشرائط دون البقيّة مع كفاية إغرائه في ذهاب الكلب لو كان هو المغري وحده لم يحلّ صيده .

وكذا لا يعتبر وحدة الكلب ، فإذا أرسل شخص واحد كلاباً كلّها معلّمة فاصطادت على الاشتراك حيواناً حلّ ، ويعتبر في المتعدّد اجتماع الشرائط ، فلو أرسل مسلم وكافر كلبين فاصطادا حيواناً لم يحلّ ، وكذا إذا كانا مسلمين فسمّى أحدهما ولم يسمّ الآخر ، أو كان كلب أحدهما معلّماً دون كلب الآخر . هذا إذا استند القتل إليهما معاً ، أمّا إذا استند إلى أحدهما كما إذا سبق أحدهما فأثخنه وأشرف على الموت ثمّ جاءه الآخر فأصابه بحيث استند زوال حياته المستقرّة إلى السابق اعتبر اجتماع الشروط في السابق لا غير ، وإذا أجهز عليه اللاّحق بعد أن أصابه السابق ولم يوقفه ، بل بقي على امتناعه بحيث استند زوال حياته المستقرّة إلى اللاّحق لا غير اعتبر اجتماع الشروط في اللاّحق .

المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الصيد والذباحة › مسألة ۱۹۳۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10563
۱۰

فقهی›معاملات›الصيد والذباحة

مسألة ١٩٣٩ — شك في سبب موت الصيد

إذا شكّ في أنّ موت الصيد مستند إلى جرح الكلب أو إلى سبب آخر لم يحلّ . نعم إذا كانت هناك أمارة عرفيّة على استناده إليها حلّ وإن لم يحصل منها العلم .

المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الصيد والذباحة › مسألة ۱۹۳۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10564
۱۱

فقهی›معاملات›الصيد والذباحة

مسألة ١٩٤٠ — حكم الصيد بالآلة الجماديّة

لا يؤل من الصيد المقتول بالآلة الجماديّة إلاّ ما قتله السيف والسكّين والخنجر ونحوها من الأسلحة التي تقطع بحدّها أو الرمح والسهم والنشّاب ممّا يشكّه بحدّه حتّى العصا التي في طرفها حديدة محدّدة ، سواء صنع حدّها كالنصل الذي في السهم أو صنع قاطعاً أو شائكاً بنفسه ، بل لا يبعد عدم اعتبار كونه من معدن فلزّ الحديد ، فيكفي بعد كونه سلاحاً قاطعاً أو شائكاً كونه من أيّ فلزّ كان حتّى الصفر والذهب والفضّة ، وكذا الخشب إذا صنع منه آلة الصيد إذا خرقت الصيد وكان حادّاً ولم يكن لديه السلاح المتعارف من الحديد ، والظاهر عدم اعتبار ظهور الجرح في الصيد المقتول بآلة الصيد الحديديّة ، فلو رمى بالسهم وأصاب الصيد أو طعنه برمح فقتله بالإصابة والطعن ولم يظهر فيه أثراً بيّناً حلّ ، وهو الذي يعبّر عنه بإصابة السهم معترضاً الصيد لا بمعنى الصدمة ونحوها .

وأمّا آلة الصيد غير الحديديّة فلا بدّ من حصول الخرق والجرح بها ، ولا يكفي إصابته معترضاً ـ أي للإصابة ـ من دون جرح وخرق ظاهر ، كما لا بدّ من حصول الخرق والجرح بجانبه المحدّد لا بجانبه الغليظ أو بثقله ، كما في المعراض في أحد تفسيريه من أنّه خشبة لا نصل فيها ، محدّدة الطرفين ، ثقيلة أو غليظة الوسط .

فالآلة الجماديّة للصيد إمّا أن تكون حديدة محدّدة وإن لم يظهر ويستبين خرقها ، وإمّا أن تكون محدّدة غير حديديّة بشرط خرقها أو جرحها .

المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الصيد والذباحة › مسألة ۱۹۴۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10565
۱۲

فقهی›معاملات›الصيد والذباحة

مسألة ١٩٤١ — حكم الصيد بالآلة غير المحددة

لا يحلّ الصيد المقتول بالآلة غير المحدّدة ـ كالحجارة والمقمعة والعمود والشبكة والشرك والحبالة ونحوها من آلات الصيد ـ ممّا هي ليست قاطعة ولا شائكة .

المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الصيد والذباحة › مسألة ۱۹۴۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10566
۱۳

فقهی›معاملات›الصيد والذباحة

مسألة ١٩٤٢ — اجتزاء بالصيد بمثل المخيط

في الاجتزاء بمثل المِخْيَط ـ وهو الإبرة الطويلة ـ والشكّ ـ وهو المسمار الطويل ـ ونحوهما ممّا لا يصدق عليه السلاح صدقاً أوّليّاً عرفاً إشكال ، بل يجوز الصيد به إذا كان حادّاً وجرح الصيد واضطرّ إليه بأن لم يكن لديه سلاحاً أوّليّاً .

المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الصيد والذباحة › مسألة ۱۹۴۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10567
۱۴

فقهی›معاملات›الصيد والذباحة

مسألة ١٩٤٣ — حكم حلّ الصيد بالبنادق المحددة

لا يبعد حلّ الصيد بالبنادق المتعارفة في هذه الأزمنة إذا كانت محدّدة مخروطة ، سواء أكانت من الحديد أم الرصاص أم غيرها . نعم ، إذا كانت البنادق صغيرة الحجم المعبّر عنها في عرفنا ب ( الصچم ) ففيه إشكال ، ومثله طلقات البنادق المكوّر رأسها .

المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الصيد والذباحة › مسألة ۱۹۴۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10568
۱۵

فقهی›معاملات›الصيد والذباحة

مسألة ١٩٤٤ — شروط حلّ الصيد بالآلة الجمادية

يشترط في حلّ الصيد بالآلة الجماديّة كون الرامي مسلماً والتسمية حال الرمي ، واستناد القتل إلى الرمي بقصد الاصطياد ، فلو رمى لا بقصد شيء أو بقصد هدف أو عدوّ أو خنزير فأصاب غزالاً فقتله لم يحلّ ، وكذا إذا أفلت من يده فأصاب غزالاً فقتله ، ولو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد حلّ ، ويعتبر في الحلّيّة أن تستقلّ الآلة المحلّلة في القتل ، فلو شاركها غيرها لم يحلّ ، كما إذا سقط في الماء ، أو سقط من أعلى الجدار إلى الأرض بعد ما أصاب السهم فاستند إلى إليهما ، وكذا إذا رماه مسلم وكافر ومَن سمّى ومَن لم لم يسمِّ أو مَن قصده ومَن لم يقصد ، واستند القتل إليهما معاً ، وإذا شكّ في استقلال استناد القتل إلى المحلّل بنى على الحرمة .

المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الصيد والذباحة › مسألة ۱۹۴۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10569
۱۶

فقهی›معاملات›الصيد والذباحة

مسألة ١٩٤٥ — حكم الصيد بريح السهام

إذا رمى سهماً فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حلّ ، وإن كان لولا الريح لم يصل ، وكذا إذا أصاب السهم الأرض ثمّ وثب فأصاب فقتله .

المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الصيد والذباحة › مسألة ۱۹۴۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10570
۱۷

فقهی›معاملات›الصيد والذباحة

مسألة ١٩٤٦ — عدم اعتبار وحدة الآلة في الصيد

لا يعتبر في حلّيّة الصيد بالآلة وحدة الآلة ولا وحدة الصائد ، فلو رمى أحد الصيد بسهم وطعنه آخر برمح ، فمات منهما معاً ، حلّ إذا اجتمعت الشرائط في كلّ منهما ، بل إذا أرسل أحد كلبه إلى حيوان ورماه آخر بسهم فعقره الكلب وأصابه السهم فمات منهما معاً حلّ أيضاً بخلاف ما إذا ثبت واُقعد من أحدهما ثمّ أصاب الآخر بعد الإقعاد مع فرض مجال للتذكية بالذبح وعدم زوال حياته المستقرّة بالأوّل .

المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الصيد والذباحة › مسألة ۱۹۴۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10571
۱۸

فقهی›معاملات›الصيد والذباحة

مسألة ١٩٤٧ — حكم الاصطياد بالآلة المغصوبة

إذا اصطاد بالآلة المغصوبة حلّ الصيد وإن أثم باستعمال الآلة ، وكان عليه اُجرة المثل إذا كان الاصطياد بها اُجرة ويكون الصيد ملكاً للصائد لا لصاحب الآلة .

المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الصيد والذباحة › مسألة ۱۹۴۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10572
۱۹

فقهی›معاملات›الصيد والذباحة

مسألة ١٩٤٨ — حكم حلّ الحيوان الممتنع

يختصّ الحلّ بالآلة الحيوانيّة والجماديّة بما كان الحيوان ممتنعاً بحيث لا يقدر عليه إلاّ بوسيلة ، كالطير والظبي وبقر الوحش وحماره ونحوها ، فلا يقع على الأهليّ الذي يقدر عليه بلا وسيلة ، كالبقر والغنم والإبل والدجاج ونحوها ، وإذا توحّش الأهليّ حلّ لحمه بالاصطياد ، وإذا تأهّل الوحشيّ ـ كالظبيّ والطير المتأهّلين ـ أو اُمسك بآلة غير قتّالة كالشبكة وأمكن ذبحه بحسب نوع الناس لم يحلّ لحمه بالاصطياد ، وولد الحيوان الوحشيّ قبل أن يقوى على الفرار وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران بحكم الأهليّ ، فإذا رمي طيراً وفرخه فماتا حلّ الطير وحرم الفرخ .

المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الصيد والذباحة › مسألة ۱۹۴۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10573
۲۰

فقهی›معاملات›الصيد والذباحة

مسألة ١٩٤٩ — حلّ لحوم الحيوانات المتوحشة

إذا توحّش الحيوان الأهليّ ـ كالثور المستعصي ، والبعير العاصي ، والصائل من البهائم ـ يحلّ لحمه بالاصطياد كالوحشيّ بالأصل ، وكذلك كلّ ما تردّى من البهائم في بئر ونحوها وتعذّر ذبحه أو نحره ، فإنّ تذكيته تحصل بعقره في أي موضع كان من جسده وإن لم يكن في موضع النحر أو الذبح ، ويحلّ لحمه حينئذٍ ، ولكن في عموم الحكم للعقر بالكلب إشكال ، وإن كان الأقوى العموم .

المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الصيد والذباحة › مسألة ۱۹۴۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10574

ارسال استفتاء