#۱۰۵۶۱
مسألة ١٩٣٦ — وجوب المبادرة إلى صيد الكلب
الظاهر وجوب المبادرة إلى الصيد حينما يقعد الكلب الصيد وصيرورته غير ممتنع عن الأخذ ممّا يمكن إدراك ذكاته لا من حين إرساله ولا من حين إصابته له مع بقاءه على الامتناع والضابطة للزوم هي في موارد حصول التمكّن من التذكية عند المبادرة عرفاً أو يتوقّف إحراز استناد موته لجرح الكلب لا بسبب آخر والتعرّف لحاله على المبادرة .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الصيد والذباحة › مسألة ۱۹۳۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
