#۱۰۵۶۹
مسألة ١٩٤٤ — شروط حلّ الصيد بالآلة الجمادية
يشترط في حلّ الصيد بالآلة الجماديّة كون الرامي مسلماً والتسمية حال الرمي ، واستناد القتل إلى الرمي بقصد الاصطياد ، فلو رمى لا بقصد شيء أو بقصد هدف أو عدوّ أو خنزير فأصاب غزالاً فقتله لم يحلّ ، وكذا إذا أفلت من يده فأصاب غزالاً فقتله ، ولو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد حلّ ، ويعتبر في الحلّيّة أن تستقلّ الآلة المحلّلة في القتل ، فلو شاركها غيرها لم يحلّ ، كما إذا سقط في الماء ، أو سقط من أعلى الجدار إلى الأرض بعد ما أصاب السهم فاستند إلى إليهما ، وكذا إذا رماه مسلم وكافر ومَن سمّى ومَن لم لم يسمِّ أو مَن قصده ومَن لم يقصد ، واستند القتل إليهما معاً ، وإذا شكّ في استقلال استناد القتل إلى المحلّل بنى على الحرمة .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الصيد والذباحة › مسألة ۱۹۴۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
