#۱۰۵۷۳
مسألة ١٩٤٨ — حكم حلّ الحيوان الممتنع
يختصّ الحلّ بالآلة الحيوانيّة والجماديّة بما كان الحيوان ممتنعاً بحيث لا يقدر عليه إلاّ بوسيلة ، كالطير والظبي وبقر الوحش وحماره ونحوها ، فلا يقع على الأهليّ الذي يقدر عليه بلا وسيلة ، كالبقر والغنم والإبل والدجاج ونحوها ، وإذا توحّش الأهليّ حلّ لحمه بالاصطياد ، وإذا تأهّل الوحشيّ ـ كالظبيّ والطير المتأهّلين ـ أو اُمسك بآلة غير قتّالة كالشبكة وأمكن ذبحه بحسب نوع الناس لم يحلّ لحمه بالاصطياد ، وولد الحيوان الوحشيّ قبل أن يقوى على الفرار وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران بحكم الأهليّ ، فإذا رمي طيراً وفرخه فماتا حلّ الطير وحرم الفرخ .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الصيد والذباحة › مسألة ۱۹۴۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
