مسألة ١٩٣٨ — شروط سببيّة الصيد للتذكية
يعتبر في سببيّة الصيد للتذكية ـ مضافاً إلى الاستناد الذي مرّ ـ أن يكون مزيلاً للحياة المستقرّة ، وأن يكون سبباً مستقلاًّ في الإزالة ، ولا يعتبر في حلّ الصيد وحدة المرسل ، فإذا أرسل جماعة كلباً واحداً مع اجتماع الشرائط في الجميع ، ولو كان واحد منهم واجداً للشرائط دون البقيّة مع كفاية إغرائه في ذهاب الكلب لو كان هو المغري وحده لم يحلّ صيده .
وكذا لا يعتبر وحدة الكلب ، فإذا أرسل شخص واحد كلاباً كلّها معلّمة فاصطادت على الاشتراك حيواناً حلّ ، ويعتبر في المتعدّد اجتماع الشرائط ، فلو أرسل مسلم وكافر كلبين فاصطادا حيواناً لم يحلّ ، وكذا إذا كانا مسلمين فسمّى أحدهما ولم يسمّ الآخر ، أو كان كلب أحدهما معلّماً دون كلب الآخر . هذا إذا استند القتل إليهما معاً ، أمّا إذا استند إلى أحدهما كما إذا سبق أحدهما فأثخنه وأشرف على الموت ثمّ جاءه الآخر فأصابه بحيث استند زوال حياته المستقرّة إلى السابق اعتبر اجتماع الشروط في السابق لا غير ، وإذا أجهز عليه اللاّحق بعد أن أصابه السابق ولم يوقفه ، بل بقي على امتناعه بحيث استند زوال حياته المستقرّة إلى اللاّحق لا غير اعتبر اجتماع الشروط في اللاّحق .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الصيد والذباحة › مسألة ۱۹۳۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
