#۵۲۴۵
مسألة ٧ — المعاوضة على الأعيان المتنجّسة
يجوز المعاوضة على الأعيان المتنجّسة كالدبس والعسل والدهن والسكنجبين بما لها من منفعة محلّلة معتدّ بها عرفاً لا بما لها من منافع محلّلة قبل التنجّس ، ويجب إعلام المشتري بنجاستها ، ولو لم تكن لها منفعة محلّلة معتدّ بها فلا يجوز بيعها ، ولا المعاوضة عليها بماليّة المنافع المحرّمة ، ويجوز أخذ شيء بإزاء رفع اليد عنها .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
