#۵۲۴۱
مسألة ٣ — جواز المعاوضة على الميتة الطاهرة
الظاهر جواز المعاوضة على الميتة الطاهرة ـ كميتة السمك والجراد ـ بما لها من منافع محلّلة معتدّ بها عرفاً لا بماليّة المنافع المحرّمة عند مَن يستعملها ، كما لو لم تكن محرّمة ، وأمّا لو لم تكن منافعها المحلّلة معتدّ بها ، فالجائز حينئذٍ بذل المال لرفع اليد عنها ، وهو أقلّ قدراً من التقدير الأوّل .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
