#۱۰۳۱۳
مسألة ١٢٣٧ — الإقالة في المعاوضات
لو عقد معاوضة ربح فيها كالبيع أو الإجارة أو غيرهما فاستقاله البايع فأقاله، لم يسقط الخمس إلاّ إذا كان من شأنه ذلك كما في جملة من الموارد وكذا الحال في الهبة ونحوها على تقدير صحة الإقالة فيها.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الخمس › المبحث الأول — فيما يجب فيه › مسألة ۱۲۳۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
