#۵۲۵۴
مسألة ١٦ — حرمة تصوير ذوات الأرواح وأخذ الأجرة عليه
يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان وكلّ جسم ذي روح ، سواء أكانت مجسّمة أم لا ، وسواء أكان التصوير على هيئة خاصّة ـ كالجالس ، أو المضطجع أو نحو ذلك ـ ما دامت الصورة لشخص حيّ ولو ناقص بعض الأعضاء ـ كمقطوع اليد أو الرجل ، ويحرم أخذ الاُجرة عليه .
أمّا تصوير غير ذوات الأرواح ـ كالشجر وغيره ـ فلا بأس به ، ويجوز أخذ الاُجرة عليه ، ومثله تصوير بعض البدن ـ كالرجل واليد ـ ونحوه ممّا ليس عضواً أساسيّاً ، وأمّا إذا كان كذلك ـ كالرأس والشخص مقطوع الرأس ـ ففيه إشكال . ويجوز ـ على كراهة ـ اقتناء الصور وبيعها ، وإن كانت مجسّمة وذوات أرواح .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ۱۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
