#۵۴۴۲
مسألة ١٨٨ — تفريغ المبيع عن متاعه وأبنائه
يجب على البائع تفريغ المبيع عمّا فيه من متاع أو غيره حتّى لو كان مشغولاً بزرع لم يأتِ وقت حصاده وجبت إزالته منه ، إن لم يكن التعارف جاري على إبقائه إلى وقت حصاده ، مجّاناً أو باُجرة ، ولو أزال المالك الزرع وبقيت له عروق تضرّ بالانتفاع بالأرض ، أو كانت في الأرض حجارة مدفونة وجب إزالتها مع كون مقداره زائداً على المتعارف ، ولو كان شيء لا يمكن فراغ المبيع منه إلاّ بتخريب شيء من الأبنية وجب إصلاحه وتعمير البناء .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › تذنيب في أحكام الشرط › الفصل السابع — التسليم والقبض › مسألة ۱۸۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
