#۵۳۰۰
مسألة ٦١ — حكم بيع المكره على بيع الدار أو الفرس
لو اُكره على بيع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل ، ولو باع الآخر بعد ذلك صحّ ، ولو باعهما جميعاً دفعة بطل فيهما جميعاً مع تلازم بيع أحدهما للآخر ولو بحسب العادة ، وأمّا لو اُكره على كليهما فباع إحداهما ، فالظاهر أنّه عن إكراه .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › آداب التجارة › الفصل الثاني — شروط المتعاقدين › مسألة ۶۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
